تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وبحكمها المطلقة الرجعيّة . وفي لحوق المملوكه غير المزوجة ولا المعتدة ولا المكاتبة ولا المبعّضة بالزوجة تأمل ، والأحوط العدم . ولو مات مسلم ولا مسلم هناك ولا مسلمة ذات رحم ، أو ماتت مسلمة ولا مسلمة معها ولا مسلم ذو رحم ، فالمشهور تولّي الكتابيّ لغسله بعد ان يغتسل هو والكتابية بعد الاغتسال ، وهو حسن عند عدم سراية نجاسة المغسل إلى الميّت وإمكان قصد القربة منه ، أو تولّي المسلم غير المجانس النّية في وجه . ولو وجد بعد تغسيله قبل دفنه من يصحّ تغسيله عند الاختيار ، ففي لزوم إعادته للغسل تردّد ، والإعادة أحوط . ويغسّل الرجل محارمه من النساء إذا لم تكن مسلمة أو لم يمكن إلزامها بذلك ، كما تغسّل المرأة محارمها من الرجال إذا لم يكن مسلما ، أو لم يمكن إلزامه بذلك ، والأحوط في المقامين كون التغسيل من وراء الثياب . ولا يغسل الرجل الأنثى التي ليست له بمحرم حتى من وراء الثوب إلّا إذا كان لها دون ثلاث سنين ، فإنه يجوز له ان يغسلها مطلقا ، وان كان الاقتصار على صورة فقد المماثل أحوط وأولى ، وكذا الحال في المرأة بالنسبة إلى الذكور . وفي تغسيل الخنثى المشكل لمن كان عمره ثلاث سنين فما زاد ترّدد ، والاحتياط بالاجتناب لا يترك . والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار البلوغ في المغسّل وعدم إجزاء تغسيل الممّيز « 1 » . ويجب تغسيل كل ميّت أظهر الشهادتين في حياته ولم ينكر شيئا من ضروريّات الدين ، ولا يجب تغسيل الميت الكافر ومن بحكمه كالخوارج والغلاة
هامش
( 1 ) لاحظ الكتب الفقهية الاستدلالية كالجواهر ومنتهى المقاصد وغيرهما حيث استوعبت البحث عن أدلة الأحكام المشار إليها ، فراجع .