ولو وجد بعض الميت ، فإن كان هو الصدر وحده أو مشتملا على الصدر لزم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، وإن كان لحما بلا عظم لزم دفنه ، والأحوط كونه بعد لفّه في خرقة ، وإن كان لحما فيه عظم أو عظما بلا لحم فالأولى والأحوط غسله وكفنه ودفنه ، وأحوط منه مع ذلك الصلاة عليه « 1 » .
والسقط إن كان له أربعة أشهر فما زاد فهو بحكم الميّت في وجوب غسله وتكفينه ودفنه « 2 » ، ولو لم تمض عليه أربعة أشهر فالأشبه كفاية دفنه ، والأحوط غسله ولفّه في خرقه .
وفي اعتبار كون تكفين الصدر أو ما تضمّنه بالقطع الثلاث تأمّل ، نعم هو أحوط .
والأشبه عدم وجوب الحنوط في شيء من الصدر ، نعم هو أحوط .
والقطعة المبانة من حيّ تدفن بغير غسل ولا كفن ، وإن كان غسلها وتكفينها مع الاشتمال على العظم أحوط « 3 » .
وإذا لم يحضر الميت الذكر مسلم ، ولا ذمّي ، ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ، ولا يقربه الكافر الحربي ، ولا الذميّة ، ولا المسلمة الأجنبيّة « 4 » ، وروي أنه يلفّ في ثيابه ويدفن . وكذا المرأة « 5 » . وروي انّهم يغسلون منها موضع التيّمم ،
هامش
( 1 ) ذكر تفصيل هذه الأحكام فقهاؤنا قدس اللّه اسرارهم ، راجع جواهر الكلام ومنتهى المقاصد ومناهج المتقين كتاب الأموات .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 695 باب 12 حديث 2 .
( 3 ) راجع مناهج المتقين أحكام الأموات وجواهر الكلام .
( 4 ) الفقيه 1 / 94 باب 24 حديث 430 ، وسأله الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟ ، قال : تدفن كما هي بثيابها . والرجل يموت وليس معه إلّا النساء وليس معهنّ رجال ؟ ، قال : يدفنه كما هو بثيابه . وانظر روايات الباب .
( 5 ) الفقيه : 1 / 94 باب 24 حديث 430 ، بسنده وسأله الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس -