الخبر دلالة على عدم الاختصاص بصاحب المصيبة ، فتأمل ، مع أنها قضيّة في واقعة .
وروي أنّه يستحبّ له أن يمشي حافيا حاسرا مكشوف الرأس « 1 » ، وقيل :
يكره وضع الرداء في مصيبة الغير « 2 » ، ولم أقف على وجهه ، وفعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والملائكة في تشييع سعد يردّه .
ومنها : كراهة تزيين النعش بوضع الثوب الأحمر والأصفر ونحوهما عليه « 3 » كما هو المتعارف الآن ، وأن يقوم القاعد عند مرور الجنازة عليه ، إلّا إذا كانت جنازة كافر فيقوم إن كان جلوسه على وجه لو لم يقم لعلت عليه جنازة الكافر « 4 » . وكذا يكره اتباع النساء الجنازة وصلاتهنّ عليها إلّا الطاعنة في السن « 5 » ، وما لو كان الميت أنثى « 6 » .
وكذا يكره اتباع الجنازة بالنار حتى المجمرة « 7 » ، ولا بأس بالمصباح إذا كان ليلا « 8 » .
وكذا يكره أن يرفع صاحب المصيبة الجنازة وأن يحثي التراب « 9 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 204 باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة حديث 5 .
( 2 ) الفقيه : 1 / 111 باب 26 التعزية والجزع عند المصيبة حديث 510 .
( 3 ) الجعفريات : 205 باب كراهية زينة النعش .
( 4 ) قرب الإسناد : 42 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 818 باب 39 حديث 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 818 باب 39 حديث 3 .
( 7 ) التهذيب : 1 / 295 باب 13 تلقين المحتضرين حديث 865 .
( 8 ) الفقيه : 1 / 100 باب 25 الصلاة على الميت حديث 466 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 855 باب 30 حديث 1 .