عند تعداد من رأى القائم عجّل اللّه تعالى فرجه ، المتضمنة لتقبيل محمد بن عيسى الأرض قدام الامام عجل اللّه تعالى فرجه وعدم منعه إيّاه ، فلاحظ .
26 - ومنها : قراءة الزيارات المأثورة :
التي دوّنت فيها رسائل وكتب معتبرة على وجه لم يبق عذر لمسامح .
27 - ومنها : صلاة الزيارة :
فإنها من الآداب المؤكدة المنصوصة ، وأقلّها ركعتان ، وأفضل منها أربع ركعات ، وأفضل منها ست ، وأفضل منها ثمان ، كما صرح بذلك في الرواية ، ولم نقف على الأمر بأزيد من ثمان بعنوان صلاة الزيارة ، بل ظاهر قول الصادق عليه السّلام في خبر سدير « 1 » : انّ صلاة الزيارة ثمانية أو ستة أو أربعة أو ركعتان ، وأفضلها ثمان . هو عدم ثبوت أزيد منها بهذا العنوان ، فمن أراد أن يزيد فلينو الهديّة والقربة المطلقة . نعم ، قد مرّ في خبر ابن محمد المزبور « 2 » في أوائل الآداب الأمر بإكثار الصلاة عند قبر الحسين عليه السّلام ، وذلك أعمّ من صلاة الزيارة ، وقد مرّت الأخبار الناطقة بفضله في آخر الجهة الخامسة ، والظاهر عدم اختصاصه به عليه السّلام ، وجريانه في ساير المراقد المطهرة غير بعيد .
وبالجملة ، فصلاة الزيارة واردة لكل إمام عليه السّلام ، وقد ورد عن الصادق عليه السّلام أن : من أتى الحسين عليه السّلام وصلّى عنده ركعتين أو أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرة « 3 » ، وكذلك كل من زار إماما مفترض الطاعة .
وورد عنه عليه السّلام أيضا أن : من زار إماما مفترض الطاعة بعد وفاته وصلّى
هامش
( 1 ) المروي في كامل الزيارات / 288 باب 96 برقم 7 .
( 2 ) التهذيب 6 / 73 برقم 9 و 10 .
( 3 ) كامل الزيارات / 251 باب 83 برقم 3 وص 205 حديث 5 باب 79 زيارات الحسين ( ع ) والتهذيب 6 / 73 برقم 9 و 10 .