ذنب « 1 » . وانّ للمؤمنين في تصافحهم مثل « 2 » أجور المجاهدين « 3 » ، وانّ مصافحة المؤمن بألف حسنة « 4 » ، ولا يسقط استحباب المصافحة عن الجنب . ولا يتقيّد ببعد العهد ، فقد ورد استحباب المصافحة [ ولو بمقدار ] دور نخلة ، أو التواري « 5 » بشجرة ، أو جولان جولة ، أو النزول عن الدابة والركوب « 6 » .
ويستحب عند المصافحة اشتباك أصابع أحدهما في أصابع الآخر وغمز اليد تأسّيا بأهل البيت عليهم السّلام « 7 » .
ويستحبّ عدم نزع اليد عند المصافحة حتّى ينزع صاحبه يده ، تأسّيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ولما ورد من أنّه إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم اجرا من الذي يدع « 8 » .
وورد النهي عن مصافحة المسلم الذميّ « 9 » ، وامّا مصافحة الرجل المرأة فان كانت محرما أو زوجة فجائزة بل مسنونة ، وان كانت اجنبيّة لم تجز الّا من وراء الثياب مع امن الافتتان ، وعدم شهوة ولا ريبة ، ولا غمز ليدها « 10 » ، ولذا ورد انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمّا بايع النساء - اي بايعنه - وأخذ
هامش
( 1 ) أصول الكافي : 2 / 180 باب المصافحة حديث 7 .
( 2 ) في المتن : وان المؤمنين . . في مثل . .
( 3 ) وسائل الشيعة : 8 / 556 باب 126 حديث 12 و 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 8 / 557 باب 126 حديث 18 .
( 5 ) في المتن : النواهي .
( 6 ) أصول الكافي : 2 / 181 باب المصافحة حديث 8 و 9 ، وصفحه 179 حديث 1 .
( 7 ) أصول الكافي : 2 / 180 باب المصافحة حديث 5 .
( 8 ) أصول الكافي : 2 / 181 باب المصافحة حديث 13 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 8 / 559 باب 127 حديث 7 .
( 10 ) وهذا الحكم قطعي ، لانّ ملامسة الأجنبيّة حرام والمصافحة مستحبّة ، ولا يطاع اللّه من حيث يعصى .