أن يعق عن نفسه إذا بلغ « 1 » ، ولو شك في أنّ أباه عقّ عنه أم لا ، استحب أن يعق هو عن نفسه ، وقد قال عمر بن يزيد : أني قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
إني واللّه ما أدري كان أبي عقّ عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير « 2 » . نعم نطق غير واحد من الأخبار بأن من لم يعق عنه حتى ضحي عنه ، أو ضحى هو عن نفسه أجزأته عن العقيقة .
والعقيقة كبش أو بقرة أو بدنة ، فإن لم يوجد فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة « 3 » . والفضل في مماثلة العقيقة للمولود ذكورة وأنوثة « 4 » . وروي مرسلا أنه يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ، وعن الأنثى بواحدة « 5 » .
ويجزي أن يعق عن المولود غير الأب « 6 » .
ويستحب تعدّد العقيقة عن المولود الواحد « 7 » . ولا يشترط في العقيقة شروط الأضحية من كونها ثنيا إن كان معزا ، وجذعا إن كان ضأنا ، وكونها تامة
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 39 باب نوادر برقم 3 والفقيه : 3 / 312 حديث 1515 .
( 2 ) التهذيب : 7 / 441 باب 40 برقم 1763 .
( 3 ) الفقيه : 3 / 312 باب 149 برقم 1517 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيّا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء ، وان لم يعق عنه حتى ضحّى عنه فقد أجزأته الاضحيّة ، وكل مولود مرتهن بعقيقته ، وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزي في الاضحيّة ، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة .
( 4 ) الفقيه : 3 / 313 باب 148 برقم 1518 .
( 5 ) الفقيه : 3 / 313 باب 148 برقم 1520 .
( 6 ) الفقيه : 3 / 313 باب 148 برقم 1519 : وعقّ أبو طالب رحمه اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم السابع . . . .
( 7 ) اكمال الدين : 2 / 431 باب 42 باب ما روي في ميلاد القائم عليه السّلام برقم 6 وفيه ( وعق عنه بكذا وكذا شاة ) وفي 432 برقم 11 ( وعقّ عنه بثلاثمائة شاة ) .