غير عوراء ، ولا عرجاء البّين عرجها ، ولا المريضة البّين مرضها ، ولا مكسورا قرنها الداخل ، ولا مقطوعة الأذن ، ولا خصيّا من الفحولة ، ولا مهزولة « 1 » .
وقد ورد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنها شاة لحم ، ليست بمنزلة الأضحية يجزي فيها كل شيء « 2 » ، وأنّ خيرها أسمنها « 3 » ، ومع ذلك فقد أفتى جمع باستحباب أن يجتمع فيها شروط الأضحية ، ولا بأس بذلك إن اجتمع معها الأسمنية .
ويستحب أن تخص القابلة منها بربعها « 4 » ، ولو لم تكن قابلة أعطي الربع الأم حتى تعطي ذلك من شاءت من فقير أو غني « 5 » ، وإن كان إعطاء الفقير أفضل . وروي إعطاء القابلة ثلثها « 6 » ، وروي رجلها « 7 » ، وروي رجلها ووركها « 8 » ، والسنة تتأدى بكل منها ، وروي أنّ القابلة إن كانت ذمّية لا تستحل ذبايحنا أعطيت ثمن حصتها « 9 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 29 باب ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحيّة برقم 1 .
( 2 ) الحديث المتقدم .
( 3 ) الكافي : 6 / 30 باب ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحيّة برقم 2 .
( 4 ) الكافي : 6 / 28 باب انه يعق يوم السابع للمولود حديث 4 .
( 5 ) الحديث المتقدم .
( 6 ) الكافي : 6 / 32 باب ان الام لا تأكل من العقيقة حديث 2 .
( 7 ) الكافي : 6 / 32 باب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفاطمة عليها السّلام عقّا عن الحسن والحسين عليهما السّلام برقم 5 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حسنا وحسينا عليهما السّلام يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل إلى القابلة . . .
( 8 ) الكافي : 6 / 28 باب انه يعق يوم السابع حديث 5 .
( 9 ) الفقيه : 3 / 313 باب 149 برقم 1521 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها .