إيمانا للّه ، وثناء على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والعصمة لأمره ، والشكر لرزقه ، والمعرفة بفضله على أهل البيت . اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، اللهم هذه عقيقة عن . . . فلان بن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه . اللهم اجعلها وقاية له ولآل محمد صلّى اللّه عليه وعليهم . اللهّم منك ولك ما وهبت ، وأنت أعطيت ، اللهم فتقبّله منّا على سنة نبيك ، ونستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم » ويسمى المولود وأباه بدل فلان ابن فلان . وإن كان ذكرا زاد قوله : « اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت ، وكلما صنعنا فتقبله منّا على سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، واخسأ عنّا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء ، لا شريك لك والحمد للّه رب العالمين » « 1 » .
ويكره للوالدين أن يأكلا من عقيقة المولود ، وتشتد الكراهة في الأم « 2 » .
وظاهر بعض الأخبار كراهة أكل عيال الأب أيضا منها « 3 » ، وكذا يكره كسر عظامها ، بل يفصل أعضائها « 4 » ، ولا يبعد أن تعارف دفنها لصونها عن ذلك .
والأفضل أن يخصّ بالعقيقة أهل الولاية ، ولا يطعم غيرهم منها ، بل ورد النهي
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 31 باب القول على العقيقة أحاديث الباب . أقول : إن شيخي الوالد قدس سره ما ذكره هو مجموع الأدعية الواردة في الباب المذكور .
( 2 ) تسالم الفقهاء على كراهة اكل الأبوين من لحم عقيقة مولودهما ، استنادا إلى روايات متظافرة يثبت من ملاحظتها مجموعا الحكم بالكراهة ، وان كان بعضها لا يخلو من مناقشة ، وقد استفيد شدة كراهة اكل الامّ من حسنة الكاهلي بقوله عليه السّلام : ( لا تطعم الامّ منها شيئا ) والخبر المحكّى عن فقه الرضا عليه السّلام : ( انّ الامّ إذا اكلت من لحم العقيقة فلا ترضعه ) . والكل كما ترى ، والذي ينبغي الجزم به هو الكراهة فقط ، واللّه سبحانه العالم .
( 3 ) الكافي : 6 / 32 باب انّ الامّ لا تأكل من العقيقة برقم 2 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة . . .
( 4 ) الكافي : 6 / 29 باب انه يعق يوم السابع للمولود رقم 11 .