السّلام : لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين « 1 » .
ومنها : العقيقة :
وهي سنة مؤكدة عن الذكر والأنثى ، وقد استفاضت النصوص بأنّ كل ولد مرهون بعقيقته يوم القيامة « 2 » . ويتأكّد الاستحباب يوم السابع « 3 » . وقد سئل الصادق عليه السّلام عن الولد يموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال عليه السّلام : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه « 4 » . ولا يجزي التصدق بثمن العقيقة عنها في القيام بالسنة حتى إن لم يوجد عينها ، للنهي عن ذلك ، معللا بأنّ اللّه تعالى يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء « 5 » ، وقد ولد لأبي جعفر عليه السّلام غلامان جميعا ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فأشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر عليه السّلام : قد عسرت عليّ الأخرى ، فأتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، أطلبها فإنّ اللّه عزّ وجلّ يحب إهراق الدماء ، وإطعام الطعام « 6 » .
نعم تسقط العقيقة عن الفقير إلى أن يوسر « 7 » ، ولا يسقط استحباب العقيقة بتأخيرها عن اليوم السابع ولو لغير عذر ، وما نطق بأنه إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة « 8 » محمول على نفي الكمال والتأكد . ومن لم يعق عنه يستحب له
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 38 باب خفض الجواري حديث 5 .
( 2 ) الكافي : 6 / 25 باب العقيقة ووجوبها برقم 4 .
( 3 ) الكافي : 6 / 27 باب انه يعق يوم السابع برقم 1 و 3 .
( 4 ) الفقيه : 3 / 314 باب 149 برقم 1525 ، والكافي : 6 / 39 باب النوادر حديث 1 .
( 5 ) التهذيب : 7 / 441 باب 40 برقم 1764 .
( 6 ) الكافي : 6 / 25 باب العقيقة ووجوبها برقم 8 .
( 7 ) الفقيه : 3 / 312 باب 149 برقم 1517 .
( 8 ) الكافي : 6 / 38 باب انه إذ مضى السابع فليس عليه الحلق برقم 2 .