كان في أوله أفضل ، ويتأكّد تقديمه على الصلاة .
ومنها : غسل يوم التروية ويوم عرفة للناسك في عرفات و . . غيره
من أهل الأقطار « 1 » ، ويمتد بامتداد النهار وان كان كلّما قرب من أوله كان أفضل ، وكذا في سائر أغسال الأوقات الآتية .
ومنها : غسل يوم الغدير « 2 » ،
وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، الذي أخذ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيه - في السنة العاشرة من الهجرة - البيعة لأمير المؤمنين عليه السّلام .
ومنها : غسل يوم دحو الأرض ،
وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة على قول « 3 » .
ومنها : غسل يوم المباهلة ،
وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة « 4 » .
ومنها : غسل اليوم التاسع من ربيع الأول
على احتمال « 5 » .
ومنها : غسل يوم المولود ،
وهو السابع عشر من ربيع الأول « 6 » .
ومنها : غسل يوم النيروز « 7 » ،
وفي تعيينه أقوال شتى ، أشهرها انه يوم
هامش
( 1 ) الفقيه : 1 / 44 باب 18 حديث 172 .
( 2 ) التهذيب : 3 / 143 باب 7 صلاة الغدير حديث 317 .
( 3 ) انكر استحباب غسل هذا اليوم جمع من الفقهاء ، واثبته آخرون ، راجع جواهر الكلام كتاب الطهارة فصل الأغسال المسنونة .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 937 باب الأغسال المسنونة حديث 3 .
( 5 ) الكلام في استحباب غسل هذا اليوم هو الكلام في غسل يوم دحو الأرض ، فراجع جواهر الكلام كتاب الطهارة في فصل الأغسال المسنونة .
( 6 ) تمسك بعض الفقهاء لاستحباب غسل هذا اليوم بشرف اليوم ، وبعض بالعمومات الواردة في استحباب الغسل للأعياد ، وأنكره آخرون ، لعدم وقوفهم على حديث ينص عليه ، وان شئت فراجع الكتب الفقهية .
( 7 ) مصباح المتهجد : 591 يوم النوروز .