تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الثبوت المطلق الذي هو أعم من الوجوب والندب . نعم استحبابه مؤكد إلّا للنساء في السفر فإنه لا يتأكد في حقهن « 1 » . ويكره ترك غسل الجمعة إلّا لعذر « 2 » . ووقته ما بين طلوع الفجر الصادق إلى الزوال « 3 » ، وقيل : انه كلّما قرب من الزوال كان أفضل « 4 » ، ويجوز تعجيله في يوم الخميس وليلة الجمعة لمن خاف عدم الماء يوم الجمعة « 5 » ، كما يجوز بل يستحب قضائه يوم الجمعة بعد الزوال ويوم السبت ، سواء كان الفوات لعذر أم لا « 6 » ، وفي الحاق ليلة السبت به في ذلك وجه لا يخلو من قرب . ويستحب الدعاء عند هذا الغسل بالمأثور وهو : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل
هامش
- المروية في التهذيب : 1 / 112 باب 5 حديث 295 ، بسنده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنّة وليس بفريضه . . توضح بان المقصود من الوجوب في الرواية المتقدمة هو الاستحباب المؤكد . ( 1 ) كما في الكافي : 3 / 42 باب وجوب الغسل يوم الجمعة حديث 3 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 945 باب 6 حديث 11 ، بسنده عن أحدهما عليهما السّلام قال : اغتسل يوم الجمعة الّا أن تكون مريضا ، أو تخاف على نفسك . ( 3 ) ذكره فقهاؤنا قدس اللّه أرواحهم في مجاميعهم الفقهية ومنهم شيخي الوالد قدس سره في مناهج المتقين . ( 4 ) مناهج المتقين : 29 المبحث السابع في الأغسال المسنونة . ( 5 ) الكافي : 3 / 42 باب وجوب الغسل يوم الجمعة حديث 6 ، بسنده : قال : كنّا مع أبي الحسن عليه السّلام بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فان الماء غدا قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 949 باب 10 ، حديث 3 .