تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

ومنها : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين « 1 » .

ومنها : امرار اليد على الجسد « 2 » .

ومنها : تخليل ما لعله يحتاج إليه استظهارا « 3 » .

هامش
- استحباب الغسل من حدث النوم والغائط المذكورة في باب الوضوء . الثاني : قيل : إلى نصف الذراع كما هو لعله الظاهر من قوله عليه السّلام في موثقه سماعة : فليفرغ على كفيه فيغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في انائه . . إلى آخره . راجع التهذيب : 1 / 132 حديث 364 . الثالث : قيل : إلى المرفق ، كما هو صريح خبر ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين [ كذا ] إلى أصابعك . . إلى آخره . وقد جمع بعض الفقهاء بين هذه الروايات بأنها لبيان مراتب الفضيلة ، فافضلها من المرفق ، ودونها في الفضل إلى نصف الذراع ، ثم إلى الزندين ، وهذا الجمع مما لا شاهد له من الروايات ، ولا موافق له من الأصحاب ، بل صريح بعضهم على خلافه ، وحيث إنه حكم استحبابي فالامر فيه سهل . ثم هل المعتبر تثليث الغسلات ، أو ان الغسلة الواحدة كافية ؟ الظاهر اتفاق الأصحاب على اعتبار التثليث ، لما ورد في التهذيب : 1 / 36 باب 3 حديث 96 عن الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة . ومثلها غيرها فراجع . وقد ادعى الاجماع على شرطية التثليث في المعتبر والغنية ، ولمرسلة محمد بن علي من قوله : اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا ، فراجع . ( 1 ) الكافي : 3 / 50 باب الجنب يأكل ويشرب حديث 1 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجنب إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده ، وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 504 باب 26 حديث 11 ، هذا بالنسبة إلى الجنب . ( 3 ) ذكره الفقهاء قدس اللّه أرواحهم ، ومنهم آية اللّه الوالد رضوان اللّه عليه في مناهج المتقين : 18 . أقول : ووجهه واضح ، لان ايصال الماء إلى جميع اجزاء البدن يحقق الغسل وتحصل الطهارة -