بالانزال بجماع أو احتلام أو استمناء « 1 » ، والاستبراء بعد البول « 2 » وقول : « اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحو به [ خ . ل : تمحق بها ] ديني وتبطل به عملي ، اللهم أجعلني من التوّابين وأجعلني من المتطهّرين » « 3 » . وتشترك في الباقي بقية الأغسال .
ومنها : غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء من نصف الذراعين ،
وأولى منه غسل تمام الذراعين « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 143 باب 6 حديث 404 .
( 2 ) تنبيه : ذكر استحباب الاستبراء قبل غسل الجنابة جمع من فقهائنا المتأخرين ، ومنهم آية اللّه الوالد ( قدس سره ) بل لعله المشهور بينهم ، الّا ان في دليل هذا الاستحباب المذكور في المتن تأمّلا ، حيث إن الروايات الواردة في آداب الخلوة هي صرحية في استحباب الاستبراء بعد البول كما في الوسائل : 1 / 225 باب 11 . اما استحباب الاستبراء قبل البول والغسل فلم يثبت فيما بين أيدينا من الادلّة . واما استحباب الاستبراء مطلقا حتى للجماع من دون انزال فبعيد جدّا ، وابعد منه القول باستحباب البول من دون انزال قبل غسل الجنابة بالخصوص ، فإنه لا دليل عليه أصلا ، وانما الوارد استحباب الاستبراء من البول المذكور في آداب التخلي مطلقا ، هذا وللكلام في المقام مجال ، راجع المؤلفات الفقهية المبسوطة .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 520 باب 37 حديث 3 ، إذا اغتسلت من الجنابة فقل « اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ، وإذا اغتسلت للجمعة فقل « اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين » .
( 4 ) لا ريب في مشروعيّة غسل اليدين قبل غسل الجنابة واستحبابه ، ولم يعرف من أحد الخلاف فيه ، بل حكي الاجماع على استحبابه لروايات كثيرة صريحة بالاستحباب ، وانّما الخلاف في تعيين المغسول ؛ وهو على أقوال ، فقد قيل إلى الزندين لصريح صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام من قوله ( عليه السّلام ) وقد سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك . . . إلى آخره . راجع الكافي : 3 / 43 باب صفة الغسل والوضوء . . ، فانّ الكف يطلق إلى الزند ، وبقرينة الجمع بين هذه الرواية والأحاديث الواردة في باب -