الطهارة « 1 » ضاما إليه نية ما يريده من الوضوء التسامحي ليصّح له الدخول في المشروط بالطهارة ويؤجر على ما ضمّه إليه ، بل الأولى ذلك في جميع الوضوآت المندوبة حتى بالندب الشرعي ، ولو كانت له غايات متعددة كفى قصد غاية واحدة للجميع « 2 » إلّا انه لا يثاب على غير المنويّ من الوضوء « 3 » فالأولى قصد جميع الغايات ليستحق ثواب جميعها .
هامش
( 1 ) وذلك لان كون المكلف على طهارة من الغايات التي شرّع لها الوضوء .
( 2 ) لان القصد للغاية الواحدة والوضوء لها تخرجه عن كونه محدثا ويتصف بها بكونه متطهّرا ، فإذا اتصف بالطهارة ساغ له كل مشروط بالطهارة .
( 3 ) لان الثواب لا يكون إلّا بالعمل المنويّ ، ولما كان العمل الوضوء واحدا والمنويّ كذلك كان الاجر الذي في مقابل العمل الواحد واحدا .