ويستحب لكل من يريد لبس الخف في حضر أو سفر أن ينكس الخف وينفض ما فيه حذرا من حية أو عقرب أو شوكة ، فقد روي عن أبي أمامة أنه قال : دعي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بخفيه فلبس أحدهما فجاء غراب فاحتمل الآخر ثم رمى به فخرجت منها حية فقال صلّى اللّه عليه وسلم : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما » .
الرخصة الثانية : التيمم . بالتراب بدلا عن الماء عند العذر ، وإنما يتعذر الماء بأن يكون بعيدا عن المنزل بعدا لو مشى إليه لم يلحقه غوث القافلة إن صاح أو استغاث وهو البعد الذي لا يعتاد أهل المنزل في تردادهم لقضاء الحاجة التردد إليه ، وكذا إن
شرح
ومنها : أن لزم الماسح غسل جنابة أو حيض أو نفاس يجب استئناف اللبس بعده .
ومنها : إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها فإن أمكن غسلها فيه فغسلها لم يبطل المسح .
ومنها : سليم الرجلين إذا لبس في إحداهما لا يصح مسحه فلو لم يكن له إلا رجل جاز المسح على خفها ، ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية لم يجز المسح حتى يواريها بما يجوز المسح عليه ، ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بصحة المسح عليه وصاحب البيان بالمنع وهو الأصح لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة واللّه أعلم .
( ويستحب لمن يريد لبس خف في حضر أو سفر أن ينكس الخف وينفض ما فيه حذرا من عقرب أو حية أو شوكة ) أو غير ذلك مما يؤذيه ، ( فقد روي أبو أمامة ) الباهلي صدى ابن عجلان رضي اللّه عنه ( أنه قال : دعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بخفيه فلبس أحدهما فجاء غراب فاحتمل الآخر ثم رمى به فخرجت منه حية ) وفي لفظ : فوقعت بدل فخرجت ( فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما » ) قال العراقي : رواه الطبراني وفيه من لا يعرف اه .
قلت : أورده في معجمة الكبير بهذه القصة ، وقال الهيثمي : صحيح إن شاء اللّه تعالى .