رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فألقيت السوط من يدي فقال : « واللّه للّه أقدر عليك منك على هذا » .
وقال صلّى اللّه عليه وسلم : « إذا ابتاع أحدكم الخادم فليكن أول شيء يطعمه الحلو فإنه أطيب لنفسه » رواه معاذ . وقال أبو هريرة رضي اللّه عنه ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه وليأكل معه فإن لم يفعل فليناوله لقمة » . وفي رواية : « إذا كفى أحدكم مملوكه صنعة طعامه فكفاه حره ومؤنته وقربه إليه فليجلسه وليأكل معه ، فإن لم يفعل فليناوله أو ليأخذ أكلة فليروغها - وأشار بيده - وليضعها في يده وليقل كل هذه » .
شرح
والمعنى أقدر عليك بالعقوبة من قدرتك على ضربه لكنه يحلم إذا غضب وأنت لا تقدر على الحلم إذا غضبت رواه مسلم وأبو داود وتمام في فوائده .
( وقال صلّى اللّه عليه وسلم « إذا ابتاع ) أي اشترى ( أحدكم الخادم ) عبدا أو أمة ( فليكن أول شيء يطعمه الحلواء ) أي ما فيه حلاوة خلقية أو مصنوعة ( فإنه أطيب لنفسه » ) مع ما فيه من التفاؤل الحسن والأمر للندب ( رواه معاذ ) بن جبل رضي اللّه عنه أخرجه الطبراني في الأوسط والخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف قاله العراقي .
قلت : وعده ابن الجوزي في الموضوعات ولم يصب فقد روى نحو ذلك من حديث عائشة بلفظ « من ابتاع مملوكا فليحمد اللّه وليكن أول ما يطعمه الحلو فإنه أطيب لنفسه » هكذا رواه ابن عدي وابن النجار وإسنادهما أيضا ضعيف .
( وقال أبو هريرة رضي اللّه عنه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « إذا أتى أحدكم خادمه ) بالرفع وأحدكم منصوب به والخادم يطلق على الذكر والأنثى ( بطعامه ) حاملا له ( فليجلسه ) معه ندبا ( وليأكل معه ) سلوكا لسبيل التواضع ، ( فإن لم يفعل ) وفي نسخة فإن أبى ذلك لعذر كان تعاف نفسه ذلك قهرا عليه ويخشى من إكراهها محذور أو كان الخادم يكره ذلك حياء منه أو تأدبا أو كونه أمرد يخشى من التهم في إجلاسه معه ونحو ذلك ( فليناوله » ) ندبا مؤكدا من ذلك الطعام شيئا ( وفي رواية أخرى « إذا كفى أحدكم مملوكه صنعة طعامه فكفاه حره ومؤنته ) بتحصيل الآلة من أوله إلى آخره ( وقربه إليه فليجلسه وليأكل معه ) كفايته مكافأة له على كفايته حره ومؤنته ( أو ليأخذ لقمة ) منه وفي نسخة أكلة ( فليروغها ) بالأدام أي يدسمها ( وأشار بيده فليضعها في يده وليقل ) له ( كل هذه » ) قال العراقي : متفق عليه مع اختلاف لفظه وهو في مكارم الأخلاق للخرائطي باللفظين اللذين ذكرهما المصنف غير أنه لم يذكر علاجه ، وهذه اللفظة عند البخاري اه .
قلت : لفظ البخاري « إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين » ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة نحو ذلك .