والاحتطاب ، والاستقاء من الأنهار ، والاحتشاش ، فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين ، فإذا انفك من الاختصاصات ملكها آخذها ، وتفصيل ذلك في كتاب إحياء الموات .
الثاني : المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار والمحاربين ، وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعهد . وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير من كتاب الفيء والغنيمة وكتاب الجزية .
الثالث : ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه فيؤخذ دون رضاه وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق وتم وصف المستحق الذي به استحقاقه ، واقتصر على القدر المستحق واستوفاه من يملك الاستيفاء من قاض أو سلطان أو مستحق .
وتفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب النفقات ، إذ فيها النظر
شرح
أشجار عادية ، ( والاستقاء من الأنهار ) والغدران ، ( والاحتشاش ) أي قطع الحشيش ، ( فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين ، فإن انفكت من الاختصاصات ملكها ) هو ( آخذها ، وتفصيل ذلك في كتاب إحياء الموات ) من كتب الفقه .
( الثاني : المأخوذ قهرا ) وقوة ( ممن لا حرمة ) ولا عصمة ( له ) في نفسه وماله ( وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار المحاربين ) للإسلام . وفي المصباح : الفيء الخراج والغنيمة سمي فيئا تسمية بالمصدر لأنه فاء من قوم إلى قوم ، ( وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس ) وهو الجزء من خمسة أجزاء ( وقسموها بين المستحقين بالعدل ) والسوية ( ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان ) من المسلمين ( وعهد ) وذمة . ( وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير من كتاب الفيء والغنيمة و ) بعض ذلك في ( كتاب الجزية ) .
( الثالث : ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من استحق عليه ) عن الدفع لطمع أو استكثار ( فيؤخذ ) منه ( دون رضاه ) أي على أي حال سواء أرضي ظاهرا أو لم يرض ، وأما الرضا الباطني فهو نادر ، ( وذلك ) المأخوذ منه على هذا الوجه ( حلال إذا تم سبب الاستحقاق وتم ) أيضا ( وصف المستحق الذي به استحقاقه ، واقتصر على القدر المستحق ) ولم يتجاوز عنه ( واستوفاه من يملك الاستيفاء ) وأصل الاستيفاء أخذ الشيء وافيا تاما وذلك الذي يملك ذلك ( من قاض ) أي حاكم شرعي مولى من سلطان ( أو سلطان ) بنفسه ( أو مستحق ) تم به وصف الاستحقاق . ( وتفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات و ) بعض ذلك ( في كتاب الوقف ) إذ فيه مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب ( و ) بعض ذلك في ( كتاب النفقات ، إذ