« المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة ، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة ، وإذا سقمت صدرت بالسقم » . ومثل الطعمة من الدين مثل الأساس من
شرح
حنظلة وقال « ستة وثلاثين » ورجاله ثقات ، وقيل عن حنظلة الراهب عن كعب موقوفا ، وللطبراني في الصغير من حديث ابن عباس « ثلاثة وثلاثين » وسنده ضعيف اه .
قلت : رواه أحمد ، عن حسين بن محمد ، عن جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن أبن أبي مليكة ، عن عبد اللّه بن حنظلة الغسيل . ورواه الطبراني في الكبير من هذا الوجه ، وكذا صاحب المختارة ، والدارقطني ، والبغوي ، وابن عساكر . ولفظ البغوي ، وابن عساكر « درهم ربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية في الخطيئة » وفي رواية عند أحمد في الحطيم ، ولفظ الجماعة غيرهما « درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند اللّه من ست وثلاثين زنية » ولفظ حديث ابن عباس عند البيهقي في الشعب « درهم ربا أشد عند اللّه من ست وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » .
وقد أورده ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال : حسين بن محمد هو ابن بهرام المروزي قال أبو حاتم : رأيته ولم أسمع منه ، وسئل أبو حاتم عن حديث يرويه حسين فقال : خطأ . فقيل له :
ينبغي أن يكون من حسين ، وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه احتج به الشيخان ووثقه غيرهما ، وبأن له شواهد . ونقل عن الدارقطني أنه قال بعد ما أورد الحديث عن عبد اللّه بن حنظلة ما لفظه : الأصح موقوف ، وروى ابن عساكر في التاريخ « من أكل درهما ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية » رواه عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عكرمة عن ابن عباس .
( وفي حديث أبي هريرة ) رضي اللّه عنه رفعه : ( « المعدة ) بفتح الميم وكسر العين من الإنسان مقر الطعام والشراب وتخفف بكسر الميم وسكون العين ( حوض البدن والعروق إليها واردة ، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة ، وإذا سقمت صدرت بالسقم » ) هكذا هو في القوت . قال العراقي : رواه الطبراني في الأوسط ، والعقيلي في الضعفاء وقال : باطل لا أصل له اه .
قلت : ولفظ الطبراني في الأوسط : حدثنا عبد اللّه بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، حدثنا يحي بن عبد اللّه البابلتي ، حدثنا إبراهيم بن جريج الرهاوي ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فذكر وفيه : وإذا فسدت بدل سقمت وقال : لم يروه عن الزهري إلا زيد بن أبي أنيسة تفرد به الرهاوي . قال الحافظ السخاوي :
وقد ذكره الدارقطني في العلل من هذا الوجه وقال : ختلف فيه على الزهري ، فرواه أبو قرة الرهاوي عنه فقال : عن عائشة وقال : كلاهما لا يصح . قال : ولا يعرف هذا من كلام النبي صلّى اللّه عليه وسلم إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن الجبر اه .
ثم قال صاحب القوت : ( ومثل الطعمة من الدين مثل الأساس من البنيان ، فإذا ثبت