تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة هذا هو الأقيس .
شرح
المنهاج ولو اشترى نقدا بنقد ، فإن لم يكن للتجارة انقطع الحول ، وإن كان لها كالصيارفة ، فالأصح انقطاعه أيضا ، وحكي عن ابن سريج أنه قال : بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم اه . فهذا يدل على أن أصح القولين انقطاع الحول في أموال الصيارف ، هذا إذا كانت المبادلة صحيحة وإلّا فلا ينقطع . ( وزكاة ربح مال القراض ) المشروط للعامل ( على ) حصة ( العامل ) ، وفي بعض النسخ على العامل أعني حصته ، إن قلنا إنه يملك الربح المشروط له ويلزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح ، وإنما قلنا إنه يلزم العامل زكاة حصته من الربح لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالقسمة فأشبه الدين الحال على مليء ، وعلى هذا ابتداء حصته من حين الظهور ، ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة على المذهب وله الاستبداد بإخراجها من مال القراض ، فقول المصنف : ( وإن كان قبل القسمة ) لا يخالف هذا القول لكونه متمكنا من التوصل إليه متى شاء . ( هذا هو الأقيس ) وبه قطع بعضهم ورجحه النووي في المجموع ، والثاني لا تلزمه زكاة حصته لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها وبه قطع بعضهم ، وإن قلنا عامل القراض لا يملك الربح المشروط له بالظهور وهو الأصح بل بالقسمة ، فعلى المالك عند تمام الحول زكاة الجميع رأس المال والربح لأن الجميع ملكه ، فإذا أخرجها من غير مال القراض فذاك أو من ماله حسبت من الربح في الأصح ، ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن التي تلزم المال من أجرة الدلّال والكيال وفطرة عبد التجارة وجناياتهم ، والثاني تحسب من رأس المال لأن الوجوب على من له مال ، والثالث زكاة الأصل من الأصل وزكاة الربح من الربح لأنها وجبت فيهما ، واللّه أعلم .

فصل [ قال أصحابنا يجب ربع العشر في عروض تجارة بلغت قيمتها من الورق والذهب نصابا ]

وقال أصحابنا يجب ربع العشر في عروض تجارة بلغت قيمتها من الورق والذهب نصابا ويعتبر فيهما الأنفع للمساكين هذا قول أبي حنيفة ، ومعناه : يقوّم بما يبلغ نصابا إن كان يبلغ بأحدهما ولا يبلغ بالآخر احتياطا لحق الفقراء ، وفي الأصل خيره لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء . وقال أبو يوسف : يقوّمها بما اشترى إذا كان الثمن من النقود لأنه أقرب لمعرفة المالية وإن اشتراها بغير النقود يقوّمها بالغالب من النقود ، وقال محمد : يقوّمها بالنقد الغالب على كل حال كما في المغصوب والمستهلك وأروش الجنايات ، ويقوم بالمصر الذي هو فيه ، وإن كان في مفازة تعتبر قيمته بأقرب الأمصار إلى ذلك الموضع ، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عنده ويوم الأداء عندهما ، وإذا كان النصاب كاملا في ابتداء الحول وانتهائه فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة ، وقال زفر : يسقطها لأن حولان حول على النصاب كاملا شرط الوجوب ، ولأبي حنيفة أن الحول لا ينعقد إلا على النصاب ولا تجب الزكاة إلا في النصاب ، ولا بدّ منه فيهما ، ويسقط الكمال فيما بين ذلك للحرج لأنه قل ما يبقى المال حولا على حاله ،