واجده في الذهب والفضة منه الخمس والحول غير معتبر . والأولى أن لا يعتبر النصاب
شرح
الحكم منوط به فيهم إذ لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفن الجاهلية لاحتمال أن مسلما عثر بكنز جاهلي فأخذه ثم دفنه ، وأجيب عنه بأن الأصل والظاهر عدم أخذ مسلم له ثم دفنه ثانيا ، ولو قلنا به لم يكن لنا ركاز بالكلية . قال السبكي في شرح المنهاج : والحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم فإنه لا سبيل إليه ، وإنما يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره اه .
قال الخطيب : وهذا أولى ، والتقييد بدفن الجاهلية يقتضي أن ما دفن في الصحارى من دفن الحربيين الذين عاصروا الإسلام لا يكون ركازا بل فيئا قال الأسنوي : يدل له كلام أبي إسحاق المروزي السابق ، ويشترط في كونه ركازا أيضا أن يكون مدفونا ، فإن وجد ظاهرا بأن السيل أظهره فركاز أوانه كان ظاهرا فلقطة ، وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الإسلام . قاله الماوردي .
ثم قال المصنف : ( ووجد في أرض لم يجر عليها في الإسلام ملك ) . قال في الروضة : الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد في دار الإسلام ، وتارة في دار الحرب فالذي في دار الإسلام إن وجد في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو عهد فهو ركاز سواء كان مواتا أو من القلاع العادية التي عمرت في الجاهلية ، فإن وجد في طريق مسلوكة فالمذهب والذي قطع به العراقيون والقفال أنه لقطة ، وقيل : ركاز ، وقيل وجهان ، والموجود في المسجد لقطة على المذهب ويجيء فيه الوجه الذي في الطريق أنه ركاز ، وما عدا هذه المواضع ينقسم إلى موقوف ومملوك ، فالمملوك إن كان لغيره ووجد فيه كنزا لم يملكه الواجد ، بل إن ادعاه مالكه فهو له بلا يمين ، وإلّا فهو لمن تلقى صاحب الأرض الملك منه وإن كان الموضع موقوفا ، فالكنز لمن في يده الأرض كذا في التهذيب . هذا كله إذا وجد في دار الإسلام ، ولو وجده في دار الحرب في موات نظر إن كانوا لا يذبون عنه فهو كموات دار الإسلام ، وإن كانوا يذبون عنه ذبهم عن العمران ، فالصحيح الذي قطع به الأكثرون أنه كمواتهم . وقال الشيخ أبو علي : هو كعمرانهم ، وإن وجد في موضع مملوك لهم نظر إن أخذ بقهر وقتال فهو غنيمة كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم ، وإن أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء ومستحقه أهل الفيء كذا في النهاية .
( فعلى واجده ) إن كان من أهل الزكاة على القول بأن مصرفه مصرف الزكاة ( في الذهب والفضة منه ) خاصة وكون الموجود ذهبا أو فضة شرط فيه ، وقيل في اشتراطه قولان الجديد :
الاشتراط ، ولذا قال في الوجيز : ويشترط كونه من جوهر النقدين على الجديد ، وعلى لفظ جوهر علامة خلاف الأئمة الثلاثة ( الخمس ) ومصرفه مصرف الزكاة على المشهور ، لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الزرع والثمار ، ورجح في أصل الروضة والمجموع القطع به ، وإنما كان الخمس فيه لكثرة نفعه وسهولة اخذه ، ( والحول غير معتبر ) بلا خلاف صرح به الرافعي والنووي ، وإن جرى في المعدن خلاف فقول القاضي أبي بكر بن العربي اختلف