تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
شرح
أفضل ؟ قال في اختلاف الحديث التمتع أفضل ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة لما روي أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة » وجه الاستدلال أنه صلّى اللّه عليه وسلم تمنى تقديم العمرة ، ولولا أنه أفضل لما تمنى ، وقال في عامة كتبه : الإفراد أفضل وهو الأصح ، وبه قال مالك لما روي عن جابر « أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أفرد » وروي مثله عن ابن عباس وعائشة ، ورجح الشافعي رواية جابر على رواية رواة القران والتمتع فإن جابرا أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك وأفعال النبي صلّى اللّه عليه وسلم من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل . وأما قوله « لو استقبلت من أمري ما استدبرت » الخ فإنما ذكره تطييبا لقلوب أصحابه واعتذارا لهم ، وتمام الخبر ما روي عن جابر « أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أحرم إحراما مبهما » وكان ينتظر الوحي في اختيار الوجوه الثلاثة فنزل الوحي بأن من ساق الهدي فليجعله حجا ومن لم يسق فليجعله عمرة ، وكان النبي صلّى اللّه عليه وسلم وطلحة قد ساقا الهدي دون غيرهما فأمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويتمتعوا ، وجعل النبي صلّى اللّه عليه وسلم إحرامه حجا فشق عليهم ذلك ، ولأنهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر ، فالنبي صلّى اللّه عليه وسلم قال ذلك وأظهر الرغبة في موافقتهم لو لم يسق الهدي ، فإن الموافقة الجالبة للقلوب أهم بالتحصيل من فضيلة ومزية ، واتفق الأصحاب على القولين على أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان مفردا عام حجة الوداع ، وحكى الإمام عن ابن سريج أنه كان متمتعا ، ونقل عن بعض التصانيف شيئا آخر في الفضل واستبعده ، وهو أن الإفراد مقدم على القران والتمتع جزما ، والقولان في التمتع والقران أيهما أفضل ، واعلم أن تقديم الإفراد على التمتع والقران مشروط بأن يعتمر في تلك السنة ، أما لو أخر فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه .

فصل [ اقسام المحرمين ]

وحاصل ما قاله أصحابنا : أن المحرمين أربعة : مفرد بالحج ومفرد بالعمرة ، وقارن بينهما في عام واحد بإحرام واحد ، ومتمتع أي جامع بينهما في عام بإحرامين ، والقران أفضل من التمتع والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد ، والإفراد بالحج أفضل من الإفراد بالعمرة ، وهذا ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع ، وقال مالك والشافعي : الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران ، وقال أحمد : التمتع أفضل ثم الإفراد ، ومنشأ الخلاف اختلاف روايات الصحابة في صفة حجه صلّى اللّه عليه وسلم هل كان قارنا أم مفردا أو متمتعا ؟ ورجح أئمتنا أنه كان قارنا إذ بتقديره يمكن الجمع بين الروايات . فمن أدلة القران ما في الصحيحين من حديث عمر واللفظ للبخاري قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بوادي العقيق يقول « أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة » . وعندهما من حديث أنس : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا ، وفي لفظ