المعز . ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان إلى مائتي شاة وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه . ثم استقر الحساب في كل مائة شاة ، وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب ، فإذا كان بين رجلين
شرح
المنهاج وهو الأصح : أنه يخرج ما شاء من النوعين ولا يتعين الغالب . صححه الأكثرون ، وربما لم يذكروا سواه . ونقل صاحب التقريب نصوصا للشافعي تقتضيه ورجحها ، والمذهب أنه لا يجوز العدول عن غنم البلد ، وقيل وجهان فعلى المذهب لو أخرج غير غنم البلد وهي في القيمة خير من غنم البلد أو مثلها أجزأه إنما يمتنع دونها ، وهل يجزئ الذكر منهما أم يتعين الأنثى ؟ وجهان أصحهما يجزئ كالأضحية ، وسواء كانت الإبل ذكورا كلها أو إناثا أو مختلطة . وقيل : الوجهان مختصان بما إذا كانت كلها ذكورا وإلا فلا يجزئ الذكر قطعا ، والأصح الاجزاء مطلقا .
( ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ) وعبارة الوجيز مائة وواحدة وعشرين ، وهكذا هو في الروضة ( شاتان ) ولا شيء فيها ( وإلى ) أن تبلغ ( مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ) ولا شيء فيها ( إلى ) أن تبلغ ( أربعمائة ففيها أربع شياه ) وما بينهما أوقاص لا يعتد بها ، ووجه في المذهب أنه يعتد بها وهو قول أبي حنيفة كما تقدم ، ( ثم استقر الحساب ففي كل مائة شاة ) وتقدم تفسير الجذعة والثنية في زكاة الإبل بالذي تقدم اشتهرت كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وكتب أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما ، وعليه انعقد الإجماع .