أربعون من الغنم ففيها شاة . وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة على جميعهم . وخلطة الجوار كخلط الشيوع ولكن يشترط أن يريحا معا ويسقيا
شرح
غيره كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معا فهي شائعة بينهم ، وبالثاني أن يكون مال كل واحد معينا متميزا عن مال غيره ، ولكن يجاوره مجاورة المال ، ولكل واحدة من الخلطتين أثر في الزكاة فتجعلان مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الواحد ، ثم قد توجب الزكاة أو تكثرها . ( فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ) أي خلطا عشرين بعشرين ( ففيها شاة ) ولو انفردت لم يجب شيء ، ( وإن كان بين ثلاثة نفر مائة وعشرون ) أي خلطوا أربعين بأربعين لغيرهم ( ففيها شاة على جميعهم ) وصورة تكثيرها خلط مائة شاة وشاة بمثلها وجب على كل واحد شاة ونصف ، ولو انفرد ألزمه شاة فقط ، أو خلط خمسا وخمسين بقرة بمثلها لزم كل واحد مسنة ونصف تبيع ، ولو انفردا كفاه مسنة ، وقد تقللها كرجلين خلطا أربعين بأربعين يجب عليهما شاة ، ولو انفرد أوجب على كل واحد شاة .
وحكى الحناطي وجها غريبا أن خلطة الجوار لا أثر لها وليس بشيء كذا في الروضة . وقد يستدل لخلطة الجوار بما رواه البخاري من حديث أنس لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة . نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها ، ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها ، والخبر ظاهر في خلطة الجوار ومثلها خلطة الشيوع بل أولى ، وإنما سميت خلطة الشيوع خلطة الأعيان لأن كل عين مشتركة .
وقد ذكر شارح المنهاج للخلطتين ثلاثة شروط .
أحدها : كون المالين من جنس واحد لا غنم مع بقر .
الثاني : كون مجموع المالين نصابا فأكثر أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر ، فلو ملك كل واحد منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة عشر بمثلها وتركا شاتين منفردتين فلا خلطة ولا زكاة .
الثالث : دوام الخلطة سنة إن كان المال حوليا فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر ، فالجديد أنه لا خلطة في الحول ، بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة ، وإن لم يكن اشترط بقاؤها إلى زهو الثمر واشتداد الحب في النبات .
وفي الوجيز مع شرحه : وفي وجود الاختلاط في أول السنة وجريان الاختلاط واتفاق أوائل الأحوال خلاف أي وجهان في جميع الصور إلا في وجود الاختلاط في أول السنة ، فهو من هذه المسألة قولان . وفي تأثير الخلطة في الثمار والزروع ثلاثة أقوال : الأصح أنه يثبت مطلقا ، فعلى الثالث تؤثر خلطة الشيوع دون الجوار وفيه خلاف لمالك وأحمد ، وهل تؤثر خلطة الجوار في مال التجارة ؟ قولان . أصحهما أنه لا يؤثر وفي الشيوع قولان أصحهما أنه يؤثر .
( وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ) في وجوب الزكاة ، ( لكن بشرط أن ) لا تتميز ماشية