والفاتحة ، والانحناء في الركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه مع الطمأنينة والاعتدال عنه
شرح
يشترط على الأصح كالصلاة . الرابع : عكسه كصوم رمضان على ما في المجموع من عدم الاشتراط . الخامس : عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر وهي التيمم فإنه إذا نوى فرضه لم يكف . نقله الخطيب .
( و ) الثاني : ( التكبيرة ) وفي نسخة تكبيرة الإحرام ، وفي نسخة أخرى قوله اللّه أكبر ، وعبارة القوت : وتكبيرة الإحرام بلفظ التكبير ، ونص المنهاج هي النسخة الثانية ، وإنما سميت بذلك لأنه يحرم بها ما كان على المصلي حلالا كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك . والأصل فيها الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره : « مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » وحديث المسئ صلاته « إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » .
الحديث رواه الشيخان .
( و ) الثالث : ( القيام ) أو ما في معناه ، وإنما قلنا ذلك لأن القيام بعينه ليس ركنا في مطلق الصلاة بخلاف التكبير والقراءة ، لأن القعود في النفل جائز مع القدرة على القيام فإذا الركن هو القيام أو ما يقوم مقامه ولو عجز عن القيام في الفرض قعد ، وإن عجز عن القعود صلى لجنبه ، فإن عجز فمستلقيا على ظهره وأخمصاه للقبلة ، ولا بد من وضع نحو وسادة ليستقبل بوجهه القبلة فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه ولا إعادة عليه ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف ، وللقادر النفل قاعدا أو مضطجعا في الأصح .
( و ) الرابع : قراءة ( الفاتحة ) حفظا أو نظرا في مصحف أو تلقينا أو نحو ذلك . وفي النظر في المصحف خلاف لأبي حنيفة . وعبارة القوت : ثم يقرأ سورة الحمد أولها « بسم اللّه الرحمن الرحيم » قال الرافعي : تتعين قراءتها للقادر في كل ركعة في قيامها أو ما يقوم مقامه ، ولا يقوم مقامها شيء آخر من القرآن ، فإن جهل الفاتحة فسبع آيات واستحب الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة . نقله الماوردي : فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة في ظنه وجوبا .
( و ) الخامس : ( الإنحناء في الركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه ) ، وهو أقل الركوع كما تقدم وشرط راحتا يدي معتدل خلقة ، فإن كانت أياديه طويلة خلقة بحيث تنال ركبتيه وهو واقف كما هو مخصوص في بعض قبائل العرب لا يسمى ركوعا ، وظاهر تعبيره بالراحتين وهما بطنا الكفين أنه لا يكفي بالأصابع وهو كذلك ، وإن كان مقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها ( مع الطمأنينة ) فيه ، وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا ، وأصل ذلك في حديث المسئ صلاته « ثم اركع حتى تطمئن راكعا » فالطمأنينة شرط في صحة الركوع ، ومنهم من عده ركنا وإليه مال صاحب القوت . وفي بعض النسخ هنا زيادة : ولا يجب وضع اليدين على الركبتين .
( و ) السادس : ( الاعتدال عنه قائما ) ولو لنافلة كما صححه في التحقيق لحديث المسئ