قال محمد بن الحسين : وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه .
فحدثنا جعفر بن محمد الصندلي ، أخبرنا الحسين بن محمد الزعفراني ، أخبرنا شبابة بن سوار ، أخبرنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت عشرين ومئة من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشّيء أحب أن يكفيه صاحبه .
أخبرنا أبو بكر ، أخبرنا جعفر - أيضا - ، أخبرنا محمد بن المثنى قال :
سمعت بشر بن الحارث يقول : سمعت المعافي بن عمران يذكر عن سفيان قال : أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا ، ولا يفتوا حتى لا يجدوا بدّا من أن يفتوا . وقال المعافي : سألت سفيان فقال : أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها ، فإذا أعفوا عنها كان ذلك أحبّ إليهم « 1 » .
أخبرنا أبو بكر ، أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني ، أخبرنا الحسن بن الأسود العجلي ، أخبرنا يحيى بن آدم ، أخبرنا حماد
هامش
( 1 ) رواه الخطيب في ( باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها ) من كتاب ( الفقيه والمتفقه ) عن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، عن الآجري .