. ضربة واحدة ، فيصدق الضربتان أيضاً .
الرابع - التفصيل بين الوضوء والغسل :
وقد فصِّل في هذا القول بين التيمّم بدل الوضوء فتكفي فيه ضربة واحدة ، والتيمّم بدل الغسل فتجب فيه ضربتان .
نسب ذلك إلى أكثر الفقهاء « 1 » ، وممّن اختاره : الشيخ الصدوق في الفقيه « 2 » ، والشيخ المفيد في المقنعة « 3 » ، والشيخ الطوسي في كتبه الثلاثة « 4 » ، والقاضي في المهذّب « 5 » ، وسلّار « 6 » ، وأبو الصلاح « 7 » ، وابن حمزة « 8 » ، وابن إدريس « 9 » ، والمحقّق في الشرائع « 10 » ، والعلّامة في كتبه « 11 » ، وولده فخر الدّين « 12 » ، والشهيدان في اللمعة وشرحها « 13 » ، والمحقّق الثاني « 14 » ، وابن فهد « 15 » ، والمقداد « 16 » ، وصاحب الجواهر « 17 » ، والسيّد الحكيم « 18 » ، وجملة من المعلّقين على العروة « 19 » .
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة وكيفيّة الجمع بينها :
- فأغلب الروايات البيانيّة الّتي تضمّنت كيفيّة التيمّم اقتصرت على بيان الضربة الواحدة « 20 »
هامش
( 1 ) نسبته إليهم مستفيضة ، أُنظر : المختلف 1 : 430 ، والمنتهى 3 : 101 ، والذكرى 2 : 261 ، وجامع المقاصد 1 : 494 ، والمدارك 2 : 229 ، وغيرها .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 104 / التيمّم ، ذيل الحديث 213 ، لكنّه خصّ الضربة الأُولى - في بدل الجنابة - للوجه ، والثانية لليدين .
( 3 ) أُنظر المقنعة : 63 .
( 4 ) أُنظر : النهاية : 49 ، والمبسوط 1 : 33 ، والخلاف 1 : 132 ، المسألة 76 .
( 5 ) أُنظر المهذّب 1 : 47 .
( 6 ) أُنظر المراسم : 54 .
( 7 ) أُنظر الكافي في الفقه : 136 .
( 8 ) أُنظر الوسيلة : 72 .
( 9 ) أُنظر السرائر 1 : 136 - 137 .
( 10 ) أُنظر الشرائع 1 : 48 ، واستجوده أوّلًا في المعتبر : 107 ، ثمّ مال إلى ما قاله السيّد المرتضى .
( 11 ) أُنظر : المختلف 1 : 430 ، والمنتهى 3 : 101 - 104 ، والتذكرة 2 : 194 ، والقواعد 1 : 239 ، وغيرها .
( 12 ) إيضاح الفوائد 1 : 68 - 69 ، فإنّ ظاهره موافقة والده في القواعد ، إذ لم يعلّق عليه .
( 13 ) أُنظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 158 .
( 14 ) أُنظر جامع المقاصد 1 : 494 .
( 15 ) أُنظر : المهذّب البارع 1 : 207 - 208 ، والمقتصر : 59 .
( 16 ) أُنظر التنقيح 1 : 130 - 131 .
( 17 ) أُنظر الجواهر 5 : 207 و 215 .
( 18 ) أُنظر : العروة الوثقى 2 : 213 / كيفيّة التيمّم ، المسألة 18 ، تعليقة السيّد الحكيم حيث قوّى فيه التفصيل ، والمستمسك 4 : 427 - 433 ، لكنّه قال في المنهاج : « الأحوط وجوباً تعدّد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفّين » من دون فرق بين الوضوء والغسل ، ومنهاج الصالحين 1 : 138 / كيفيّة التيمّم ، المسألة 25 .
( 19 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 213 / كيفيّة التيمّم ، المسألة 23 .
( 20 ) الوسائل 3 : 358 ، الباب 11 من أبواب التيمّم ( باب كيفيّة التيمّم ) الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 وغيرها .