المرتضى « 1 » .
لكن السيّد المرتضى - على ما نقله عنه المحقّق « 2 » - قال باستحباب الضربة الثانية ، ليحصل الجمع بين هذا القول وقول من يقول بالتعدّد .
واستحسنه المحقّق « 3 » ، ومال إليه الشهيد الأوّل « 4 » ، والأردبيلي « 5 » ، وصاحب المدارك « 6 » ، وصاحب الكفاية « 7 » ، والنراقي « 8 » .
وقال بالمرّة مطلقاً صاحب الحدائق « 9 » ، وصاحب الرياض « 10 » ، والسادة : اليزدي « 11 » ، والخوئي « 12 » ، والخميني « 13 » .
لكنّ بعض هؤلاء قال بالتعدّد من باب الاحتياط .
الثاني - ضربتان لهما :
نُسب ذلك إلى علي بن بابويه « 14 » ، والشيخ المفيد « 15 » - في كتاب الأركان - من دون تفصيل بين الوضوء والغسل .
الثالث - ثلاث ضربات لهما :
نقل ذلك عن علي بن بابويه في رسالته إلى ولده الصدوق .
قال الشهيد في الذكرى : « ونقل الفاضلان عن عليّ بن بابويه الضربتين فيهما ، والذي في الرسالة : فإذا أردت ذلك ، فاضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة ، وانفضهما وامسح بهما وجهك ، ثمّ اضرب يسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمّ اضرب بيمينك الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، قال : وقد روي أن يمسح جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفّه ، ولم يفرّق بين الوضوء والغسل » « 16 » .
أقول : يمكن الجمع بين النسبتين بأن نحسب ضربتي اليدين : اليسرى لليمنى ، واليمنى لليسرى ،
هامش
( 1 ) نقله المحقّق في المعتبر : 107 ، عن كتابه شرح الرسالة ، وانظر : رسائل الشريف المرتضى 3 : 25 رسالة جمل العلموالعمل ، والناصريات : 149 .
( 2 ) أُنظر المعتبر : 107 .
( 3 ) أُنظر المصدر المتقدّم .
( 4 ) أُنظر الذكرى 2 : 262 .
( 5 ) أُنظر مجمع الفائدة 1 : 234 .
( 6 ) أُنظر المدارك 2 : 232 .
( 7 ) أُنظر الكفاية 1 : 45 .
( 8 ) أُنظر مستند الشيعة 3 : 426 و 433 .
( 9 ) أُنظر الحدائق 5 : 337 - 340 .
( 10 ) أُنظر الرياض 2 : 316 - 322 .
( 11 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 213 / كيفيّة التيمّم ، المسألة 18 .
( 12 ) أُنظر المصدر المتقدّم ، والتنقيح ( الطهارة ) 10 : 193 ، ومنهاج الصالحين 1 : 101 / كيفيّة التيمّم ، المسألة 366 .
( 13 ) أُنظر : تحرير الوسيلة 1 : 99 / ما يعتبر في التيمّم ، المسألة 2 ، والعروة الوثقى 2 : 213 / كيفيّة التيمّم ، المسألة 18 .
( 14 ) نسبه إليه المحقّق الحلّي في المعتبر : 107 ، والعلّامة الحلّي في المختلف 1 : 431 .
( 15 ) نسبه إليه الشهيد في الذكرى 2 : 261 .
( 16 ) الذكرى 2 : 260 .