وجوب مسح الأصابع فقط من أُصولها إلى رؤوسها .
5 - الترتيب :
وصورته أن يبدأ بالضرب على الأرض ، ثمّ يمسح بهما وجهه - أي جبهته - أوّلًا ، ثمّ يمسح يده اليمنى باليسرى ، ثمّ اليسرى باليمنى .
وهذه الصورة مجمع عليها بين الأصحاب كما قيل « 1 » .
6 - الموالاة :
بمعنى أن لا يفصل بين مسح الأعضاء فصلًا يؤدّي إلى خروجه عن كونه في حال التيمّم عرفاً ، حتّى إذا كان - أي التيمّم - بدلًا عن الغسل وإن لم تجب الموالاة في الغسل نفسه .
واشتراط الموالاة مقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك « 2 » .
7 - المباشرة حال الاختيار :
تجب المباشرة في التيمّم ، بلا خلاف كما قيل « 3 » ، إذ هو كسائر العبادات التي تجب فيها المباشرة ، لتوجّه الخطاب إلى المكلّف نفسه .
نعم ، هذا في حال القدرة ، أمّا في صورة عدمها فييمّمه شخص آخر ، بأن يأخذ يديه ويضعهما على ما يصحّ التيمّم به ، ثمّ يمسح بهما وجْهَه مع الإمكان ، وإلّا فهو يضرب يديه على الأرض ونحوه ويمسح بهما وجه العاجز عن التيمّم .
8 - الطهارة مع الاختيار :
اشترط بعض الفقهاء طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار وإلّا فلا تشترط .
ولم يوجبه بعض آخر ، وإنَّما قال به من باب الاحتياط « 4 » .
مستحبّات التيمّم ومكروهاته :
ذكروا للتيمّم مستحبّات ومكروهات ، نذكر أهمّها :
أوّلًا - المستحبّات :
1 - التسمية :
تستحبّ التسمية عند البدء بالتيمّم ؛
هامش
( 1 ) أُنظر : المنتهى 3 : 97 ، والتذكرة 2 : 196 ، والذكرى 2 : 267 ، وجامع المقاصد 1 : 491 - 492 ، والمدارك 2 : 226 - 227 ، والحدائق 4 : 354 ، ومستند الشيعة 3 : 353 ، والجواهر 5 : 173 - 174 ، والعروة الوثقى 2 : 208 .
( 2 ) المدارك 2 : 227 ، وانظر : المنتهى 3 : 108 ، والتذكرة 1 : 197 ، والذكرى 2 : 267 ، وجامع المقاصد 1 : 492 ، والروضة البهيّة 1 : 160 ، ومستند الشيعة 3 : 455 ، والجواهر 5 : 176 ، والعروة الوثقى 2 : 208 .
( 3 ) أُنظر : المنتهى 3 : 99 - 100 ، وانظر الذكرى 2 : 269 ، والمدارك 2 : 227 ، ومستند الشيعة 3 : 454 ، والجواهر 5 : 178 ، والعروة الوثقى 2 : 207 .
( 4 ) أُنظر : الذكرى 2 : 267 ، وجامع المقاصد 1 : 503 ، والمدارك 2 : 228 ، والحدائق 4 : 354 ، ومستند الشيعة 3 : 457 ، والعروة الوثقى 2 : 208 / شرائط التيمّم ، السابع ، والمستمسك 4 : 418 .