الجبهة والجبينين في المسح .
د - مسح جميع الوجه :
ظاهر الصدوق في أماليه « 1 » وأبيه - على ما حكى عنه - وجوب مسح جميع الوجه « 2 » .
ه - التخيير بين جميع الوجه وبعضه :
ذهب إليه المحقّق الحلّي « 3 » ؛ لوجود الروايات الصحيحة لكلٍّ منهما ، ونسبه العلّامة إلى القديمين : ابن أبي عقيل وابن الجنيد « 4 » .
هذا وقال الشهيد الأوّل : « يجب المسح بالكفّين معاً ، فلو مسح بأحدهما لم يجز . . . ، واجتزأ ابن الجنيد باليد اليمنى ؛ لصدق المسح ، ويعارض بالشهرة » « 5 » .
واحتمله - أي الجواز بالواحدة - العلّامة في التذكرة « 6 » ، والنهاية « 7 » ، كما احتمله الأردبيلي واحتمل استحباب الكفّين أيضاً في مجمع الفائدة « 8 » .
ثمّ ، على القول بوجوب المسح بكلا اليدين ، فهل يجب مسح جميع الكفّين بموضع المسح ، أو يجوز الاكتفاء ببعض كلٍّ منهما ، كالأصابع ؟
فيه قولان ، وعلى كلّ تقدير فالمسح بالجميع أولى وأحوط .
هذا وأحاله بعض على صدق المسح عرفاً ، بأن يصدق عرفاً أنّه مسح بهما « 9 » .
4 - مسح اليدين :
المعروف بين فقهائنا « 10 » وجوب مسح ظاهر اليد اليمنى بباطن اليد اليسرى ، ومسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ، من الزند إلى رؤوس الأصابع .
وذهب الصدوق « 11 » ووالده « 12 » إلى وجوب البدأة من المرفقين إلى رؤوس الأصابع ، كما في الوضوء .
ونقل في السرائر « 13 » عن بعض الأصحاب
هامش
( 1 ) أُنظر أمالي الصدوق : 515 .
( 2 ) أُنظر المختلف 1 : 426 .
( 3 ) أُنظر المعتبر : 107 .
( 4 ) أُنظر : المختلف 1 : 429 - 430 ، والمعتبر : 107 .
( 5 ) الذكرى 2 : 265 .
( 6 ) أُنظر التذكرة 2 : 194 .
( 7 ) أُنظر نهاية الإحكام 1 : 208 .
( 8 ) أُنظر مجمع الفائدة 1 : 237 .
( 9 ) أُنظر : مستند الشيعة 3 : 447 - 448 ، والعروة الوثقى 2 : 206 / التيمّم ، الثاني ، والتعاليق على المسألة ، والمستمسك 4 : 409 - 410 .
( 10 ) أُنظر : المنتهى 3 : 88 ، ونسبه إلى أكثر علمائنا ، وكذا في الذكرى 2 : 265 ، وجامع المقاصد 1 : 492 ، وروض الجنان 1 : 340 ، والمدارك 2 : 226 ، وسائر المصادر المتأخّرة المصرّحة بالشهرة .
( 11 ) أُنظر : المقنع : 9 ونسبه فيه إلى الرواية ، والأمالي : 515 ، المجلس 93 .
( 12 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 1 : 426 .
( 13 ) أُنظر السرائر 1 : 137 .