الشرط في غير الحيوان ، والسيّد البجنوردي « 1 » .
3 - خيار الحيوان والشرط والمجلس :
أمّا الأوّلان ، فلما تقدّم . وأمّا خيار المجلس ؛ فلأنّ الفرصة الزمنيّة بين إجراء العقد وتفرّق المتبايعين بالأبدان بمنزلة انقضاء زمان شرط الخيار في ثبوت الملك وخروجه عن حالة التزلزل .
وإلى هذا مال الشيخ الأنصاري فقال :
« فاتّضح بذلك أنّ الصحيحة مختصّة بالخيارات الثلاثة على تأمّل في خيار المجلس » « 2 » .
4 - جميع الخيارات :
أمّا الثلاثة المتقدّمة فلما تقدّم ، وأمّا غيرها كخيار الغبن والرؤية ونحوهما ، فللمناط المكتشف من أدلّة الموارد الثلاثة المتقدّمة ، وهو : أنّ المناط في رفع ضمان البائع - الذي لا خيار له - هو صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه به ، بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه ، وإليه أشار الحلّي في السرائر - كما قال الشيخ الأنصاري - بقوله : « فكلّ مَن كان له خيار فالمتاع يهلك مِن مال مَن ليس له خيار ؛ لأنّه قد استقرّ عليه العقد ، والذي له الخيار ما استقرّ عليه العقد ولزم ، فإن كان الخيار للبائع دون المشتري وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يديه ، كان هلاكه من مال المشتري دون البائع ؛ لأنّ العقد مستقرٌّ عليه ولازم من جهته » « 3 » .
قال الشيخ الأنصاري بعد نقل ذلك : « ومن هنا يعلم أنّه يمكن بناءً على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيار ، فتثبت القاعدة المعروفة :
من " أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له " من غير فرق بين أقسام الخيار ، ولا بين الثمن والمثمن . . . » .
ثمّ استشهد بكلمات جماعة من الفقهاء على ذلك .
ثمّ قال : « وظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ، ولا بين الثمن والمثمن ، ولا بين الخيار المختصّ بالبائع والمختصّ بالمشتري » .
ثمّ استشكل على هذا التعميم ، وقال : إنّ ظاهر قولهم : التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له هو الخيار الزماني ، وهو الخيار الذي ذهب جماعة إلى توقّف الملك على انقضائه ، لا مطلق الخيار « 4 » .
والمراد من الخيار الزماني ، هو الخيار الموجود في الفترة الزمنيّة بين العقد وانقضاء ذلك الزمان الذي يُصبح العقد بعد انتهائه لازماً ومستقرّاً من قبل ذي الخيار ، بعد أن كان متزلزلًا .
وهذا التعريف يشمل الخيارات الثلاثة :
الحيوان ، والمجلس ، والشرط كما تقدّم ، أمّا غيرها
هامش
( 1 ) أُنظر القواعد الفقهيّة 2 : 121 .
( 2 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 6 : 181 .
( 3 ) السرائر 2 : 277 .
( 4 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 6 : 176 - 181 .