وتفصيله في عنوان « سجدة / سجدتي السهو » .
لاتسليم في صلاة الميّت :
ادّعي الإجماع مستفيضاً « 1 » على خلوّ صلاة الميّت من التسليم ولأنَّها دعاءٌ ، وليست من الصلاة المعهودة بشيء ، بل قال الشهيد في الذكرى : « أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها ، وظاهرهم عدم مشروعيّته فضلًا عن استحبابه » « 2 » .
لا تسليم في سجدتي الشكر والتلاوة :
قال الشهيد في الذكرى : « ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح ، ولا تكبيرة السجود ، ولا رفع اليدين ، ولا تشهّد ، ولا تسليم » « 3 » .
وقال صاحب المدارك - معلّقاً على قول المحقّق حول سجدات التلاوة : « وليس في شيءٍ من السجدات تكبير ولا تشهّد ولا تسليم » - :
« التكبير المنفي هو تكبيرة الافتتاح ، وقد أجمع الأصحاب على عدم مشروعيّته فيه ، كما لا يشرع التشهّد ولا التسليم » « 4 » .
وادّعي الإجماع على الأخير مستفيضاً « 5 » .
التسليم في صلاة الخوف :
اختلف الفقهاء في وجوب التسليم في صلاة الخوف بين النفي والإثبات والتفصيل ، وسوف نتعرّض لبيانه في موضعه المناسب ، من قبيل :
« خوف » و « صلاة / صلاة الخوف » إن شاء اللَّه تعالى .
مظانّ البحث :
أكثر أبحاث التسليم متمركزة في بحث التسليم من كتاب الصلاة ، عند بيان أفعال الصلاة ، وقد يبحث عنه بالمناسبة عند الكلام عن الجماعة ، وأحكام الخلل في الصلاة ، ونحو ذلك .
ثالثاً - التسليم في البيع
ارتبكت عبارات الأصحاب في تفسير التسليم والقبض ، وربّما وقع الخلط بينهما « 6 » ،
هامش
( 1 ) أُنظر : الخلاف 1 : 724 ، والتذكرة 2 : 75 ، ونهاية الإحكام 2 : 268 ، وجامع المقاصد 1 : 428 ، وروض الجنان 2 : 822 ، وغيرها .
( 2 ) الذكرى 1 : 442 .
( 3 ) الذكرى 3 : 465 .
( 4 ) المدارك 3 : 420 .
( 5 ) أُنظر : التذكرة 3 : 217 ، والمنتهى 5 : 259 ، وجامع المقاصد 2 : 312 .
( 6 ) فمثلًا ، قال العلّامة الحلّي : « القبض فيما لا ينقل - كالدوروالأراضي - هو : التخلية بينه وبين المشتري ، ويمكّنه من اليد والتصرّف بتسليم المفتاح إليه » . التذكرة 11 : 392 - 393 .