المخرج الشرعي بالتسليم « 1 » .
- وصاحب المدارك ، لكن لا من حيث الجهة المتقدّمة ، بل من جهة ورود النصّ الصحيح بذلك وإن اقتضت المقدّمات الثلاثة البطلان ، فإنّه قال :
« ومع ذلك فالأجود عدم بطلان الصلاة بفعل المنافي قبله وإن قلنا بوجوبه ؛ لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
" سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيُحدث قبل أن يسلّم ؟ قال : تمّت صلاته " « 2 » » « 3 » .
وممّن يظهر منه عدم البطلان الشيخ الأنصاري « 4 » .
وفصّل المحقّق الحلّي بين ما إذا كان المنافي ممّا يبطل الصلاة عمداً وسهواً فتبطل الصلاة ، وما إذا كان ممّا يبطل الصلاة عمداً ، لا سهواً ، كالكلام ، فلا تبطل « 5 » .
لكن اختار أكثر المعلّقين على العروة وجوب الإعادة ، إمّا فتوىً أو احتياطاً « 6 » .
وعلى جميع الأقوال ، لو تذكّر عدم التسليم قبل أن يأتي بالمنافي ، وقبل أن تفوت الموالاة فسلَّم ، صحّت صلاته .
حكم زيادة السلام :
لمّا كان السلام مخرجاً من الصلاة ، فإذا وقع في غير موضعه عمداً سبّب بطلان الصلاة ، لأنَّه يؤدّي إلى الخروج من الصلاة قبل إتمامها .
وأمّا إذا وقع سهواً ، فالمعروف بين الفقهاء « 7 » هو : صحّة الصلاة ، ولكن تجب سجدتا السهو لذلك .
نعم ، نُسب إلى بعض المتقدّمين « 8 » عدم وجوبهما ، وقوّاه صاحب الكفاية « 9 » ، ومال إليه صاحب المدارك « 10 » لولا الاتّفاق - كما قال - على هذا الحكم .
هل تجب متابعة الإمام للمأموم في التسليم ؟
للفقهاء بحث حول وجوب متابعة « 11 » المأموم
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 340 - 343 .
( 2 ) الوسائل 6 : 424 ، الباب 3 من أبواب التسليم ، الحديث 2 .
( 3 ) المدارك 4 : 229 .
( 4 ) أحكام الخلل في الصلاة : 265 - 266 .
( 5 ) أُنظر الشرائع 1 : 115 .
( 6 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 593 - 594 ، فصل في التسليم .
( 7 ) دعوى الشهرة مستفيضة ، أُنظر : الذخيرة : 379 ، والكفاية 1 : 131 ، والجواهر 12 : 431 ، بل في المنتهى 7 : 71 دعوى الإتّفاق عليه .
( 8 ) نسبه العلّامة في المنتهى 7 : 71 إلى السيّد المرتضى ، وابنبابويه ، وأبي الصلاح ، وسلّار ، بمعنى عدم ذكرهم له في موجبات سجدتي السهو .
( 9 ) أُنظر كفاية الأحكام 1 : 131 .
( 10 ) مال إليه بعد أن نسبه إلى الكليني . أُنظر : المدارك 4 : 276 .
( 11 ) المقصود من المتابعة هو أن لايتقدّم المأموم على الإمام ، فتصدق مع المقارنة والتأخّر .