- ثمّ تقديم الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة غير المستقلّة كالشهرة « 1 » .
- ثمّ تقديم الترجيح بالمرجّحات الداخليّة الصدوريّة - السنديّة - كالعدالة والأعدليّة والأصدقيّة ، وهي صفات الراوي « 2 » .
- ثمّ الترجيح بمخالفة العامّة « 3 » .
رأي صاحب الكفاية في ترتيب المرجّحات :
الذي انتهى إليه صاحب الكفاية في نهاية بحثه هو : أنّ الروايات التي ذكرت المرجّحات لم تكن بصدد بيانها على نحو الترتيب ، وإنّما ذكرتها بعنوان أنّها مرجّحات إجمالًا « 4 » .
رأي النائيني في ترتيب المرجّحات :
قال النائيني بالترجيح بالصفات ، ولكن لا مطلقاً ، بل بالمقدار الذي يؤثّر في أقربيّة صدور الرواية ، مثل الأصدقيّة في القول والأوثقيّة في النقل ، بخلاف مثل الأورعيّة والأتقائيّة ، والمواظبة على أداء الفرائض والسنن ، فإنّها لا دخل لها في نقل الرواية .
ثمّ استشكل في تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة ، ولم يستبعد العكس ، بأن يكون الترجيح بالشهرة مقدّماً على الترجيح بالصفات ، لأنّ المقبولة جعلت الشهرة أوّل المرجّحات « 5 » .
ثمّ استظهر من المشهور ذلك - أي تقديم المشهور على غيره - أيضاً « 6 » .
رأي العراقي في ترتيب المرجّحات :
لم يعترف العراقي بالمرجّحات سوى موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، فقال في نهاية بحثه عن المرجّحات المنصوصة : « فتلخّص : أنّ المقدار الذي يمكن استفادته من الأدلّة في وجوب الترجيح وتقييد مطلقات التخيير ، إنّما هو بالنسبة إلى خصوص موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، وأمّا بالنسبة إلى غيرهما من المرجّحات ، فالمتّبع هومطلقات أخبار التخيير ، لعدم الدليل على
هامش
( 1 ) أُنظر فرائد الأُصول 4 : 145 .
( 2 ) أُنظر المصدر المتقدّم : 136 - 138 .
( 3 ) أُنظر المصدر المتقدّم : 136 - 138 .
( 4 ) أُنظر كفاية الأُصول : 453 - 454 .
( 5 ) وبيّن السيد الخوئي رأي أُستاذه على النحو التالي ، فقال : « إنّ ما كان مرجّحاً للصدور كالشهرة ، يقدّم على مرجّح جهة الصدور والمضمون ، وما كان مرجّحاً لجهة الصدور ، يقدّم على مرجّح المضمون ، فمثل مخالفة العامّة يقدّم على الترجيح بموافقة الكتاب ، وذكر في وجه ذلك : أنّ اعتبار مرجّح جهة الصدور فرع اعتبار صدور المتعارضين . . . كما أنّ اعتبار مرجّح المضمون فرع اعتبار صدورهما لبيان الحكم الواقعي » موسوعة الإمام الخوئي 48 : 503 .
( 6 ) أُنظر فوائد الأُصول ، 784 - 785 .