تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
ثمّ قدّم الثاني في الشرح ، فقال ما حاصله :

1 - المرجّحات الخارجيّة التي لم تكن معتبرة في حدّ ذاتها :

ذكر تحت هذا القسم : - شهرة أحد الخبرين ، فيقدّم على غير المشهور . - كلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل ، لا لوجود الدليل على العدم ، كالقياس « 1 » .

2 - المرجّحات الخارجيّة التي هي معتبرة في حدّ ذاتها :

وذكر في هذا القسم نوعين من المرجّحات :

أ - ما يكون معاضداً لمضمون أحد الخبرين :

وذكر تحت هذا العنوان : موافقة الكتاب والسنّة . ثمّ قال : « والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار » « 2 » .

ب - ما لا يكون معاضداً لأحد الخبرين :

وذكر تحت هذا العنوان : - الأصل ، مثل أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب ، بناءً على إفادتها الحكم الظاهري ، لا الظن بالحكم الواقعي ، لأنّه على هذا يكون من القسم الأوّل . لكن استشكل على مرجحيّة الأصل : بأنّ الأصل دليل حيث لا دليل ، ومع الدليل الاجتهادي - وهو الخبران المتعارضان - لا يصل الدور إلى الأصل . ولكنّ الفقهاء - والكلام للشيخ - إنّما رجّحوا أحد المتعارضين بموافقته للأصل ؛ لإفادته الظن النوعي بمطابقة الخبر للأصل الموافق له « 3 » . - كون أحد الخبرين مفيداً للإباحة والآخر مفيداً للحظر . لكنّه ناقش ذلك بما يطول ذكره . - تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب « 4 » . لكنّه قال : « الحقّ هنا التخيير » لشمول دلالة إطلاق الأخبار على التخيير في المتكافئين لهذا المورد أيضاً « 5 » . وأمّا ترتيب المرجّحات من حيث التقديم والتأخير عند الشيخ الأنصاري فهي كالآتي : - تقديم الترجيح الدلالي - كترجيح الأظهر على الظاهر - على غيره من المرجّحات « 6 » . - ثمّ تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على المخالف له « 7 » .
هامش
( 1 ) أُنظر فرائد الأُصول 4 : 139 - 140 . ( 2 ) أُنظر المصدر المتقدّم : 146 . ( 3 ) أُنظر فرائد الأُصول 4 : 151 . ( 4 ) أُنظر المصدر المتقدّم : 157 . ( 5 ) أُنظر المصدر المتقدّم : 158 . ( 6 ) أُنظر المصدر المتقدّم : 80 - 81 . ( 7 ) أُنظر المصدر المتقدّم : 146 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 585 | الشيخ محمد علي الأنصاري