تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
على المزايا والمرجّحات التي وردت في الروايات ، أم يتعدّى منها إلى غيرها من المزايا التيتقرّب الرواية من حيث الدلالة أو السند إلى الواقع ؟ فيه قولان :

القول الأوّل - جواز التعدّي ، بل لزومه :

ذهب إليه الشيخ الأنصاري ونسبه إلى جمهور المجتهدين « 1 » ، واستدلّ عليه : - بأنّ ظاهر أخبار الترجيح هو وجوب العمل بكلّ مزيّة . - وظاهر إطلاق أخبار التخيير هو : أنّ التخيير إنّما يختصّ بصورة تكافؤ الخبرين من جميع الوجوه ، ومعناه كلُّ ما يكون امتيازاً لأحد الخبرين على الآخر يمنع وجوده من التخيير بين الخبرين . ثمّ استشهد لذلك ببعض الترجيحات الواردة في روايات الترجيح ، مثل : - الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة ، والأوثقيّة في المرفوعة ، فإنّ أصدقيّة الراوي وأوثقيّته لم تعتبر في الراوي إلّامن حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية ، ولذلك فلو كان أحد الخبرين منقولًا باللفظ ، والآخر منقولًا بالمعنى ، كان الأوّل أقرب إلى الصدق . - والترجيح بالشهرة معلّل بقوله : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » فالمجمع عليه ( المشهور ) بالنسبة إلى الشاذّ لا ريب فيه ، لأنّه أقرب إلى الواقع ، فالمرجّح في الحقيقة هو مايقرّب إلى الواقع . وهكذا قوله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « 2 » . ويظهر من النائيني موافقته له إجمالًا ، حيث قال : « فالأقوى وجوب الترجيح بالصفات التي لها دخل في أقربيّة صدور المتعارضين ، كالأصدقيّة في القول ، والأوثقيّة في النقل ، ضرورة أنّه ليس كلّ صفة في الراوي تكون مرجّحة لروايته » ، ثمّ مثّل له بالورع والتقوى والمواظبة على أداء الفرائض والسنن ، فإنّها لا تؤثّر في أقربيّة الرواية المتّصف بها إلى الواقع « 3 » .

القول الثاني - عدم جواز التعدّي :

ذهب إليه صاحب الكفاية ، حيث قال بعد مناقشة أدلّة الشيخ الأنصاري على التعدّي : « . . . هذا مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلّية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مراراً ، وما في أمره عليه السلام بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما
هامش
( 1 ) أُنظر : فرائد الأُصول 4 : 75 ، ومعارج الأُصول : 154 ، ونهاية الوصول ( مخطوط ) : 421 ، والفوائد الحائرية : 207 - 214 و 221 ، والفصول الغرويّة : 442 ، والقوانين المحكمة 2 : 293 ، ومفاتيح الأُصول : 688 . ( 2 ) أُنظر فرائد الأُصول 4 : 75 - 78 . ( 3 ) أُنظر فوائد الأُصول 4 : 784 ( التنبيه الأوّل ) .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 582 | الشيخ محمد علي الأنصاري