تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥

التعادل والترجيح

لغة :

التعادل : التساوي « 1 » ، من العدل بمعنى التسوية بين الشيئين أو الأشياء « 2 » . والترجيح ، من رجّحت الشيءَ ، إذا فضّلته على غيره « 3 » .

اصطلاحاً :

التعادل هو : الموازنة بين الأدلّة الشرعيّة المتعارضة ورفع التعارض بينها . والترجيح هو : ترجيح بعضها على بعض طبقاً لقواعد الترجيح بعد استقرار التعارض وعدم إمكان رفعه . هذا ما يستفاد من مجموع كلمات الأُصوليين .

موضوع التعادل والترجيح :

إنّ عمليّة التعادل أو الترجيح إنّما تكون بين الدليلين المتعارضين كما سيتّضح . إذن فموضوع التعادل والترجيح هو التعارض بين الأدلّة القائمة على الأحكام الشرعية .

تعريف التعارض :

التعارض في اللغة مصدر تعارضَ ، وهو من العرض ، ويأتي على معان ، منها : - الإظهار والإبراز ، يقال : عرضت الشيءَ أي أظهرته « 4 » . - المقابلة ، يقال : عارضت الكتاب بالكتاب ، أي قابلته به . ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ جبرئيل كان يعارضه القرآن كلَّ سنة مرّة ، وفي السنة الأخيرة من عمره عارضه مرّتين « 5 » ، أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن ويقابله فيه « 6 » . - المباراة والمماثلة ، يقال : عارضه في الشِّعر ، أي أتى بمثله « 7 » . - المناقضة والمقاومة ، يقال : عارض فلاناً في كلامه ، أي ناقضه في كلامه وقاومه « 8 » . ومن المحتمل رجوع الجميع إلى الأوّل ، لأنّ منشأ سائر المعاني هو العَرْض بمعنى الإظهار . وأمّا عند الفقهاء والأُصوليين ، فالتعارض هو : « تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو
هامش
( 1 ) أُنظر : المصباح المنير : والمعجم الوسيط : « عدل » . ( 2 ) أُنظر مجمع البحرين : « عدل » . ( 3 ) أُنظر : المصباح المنير : والمعجم الوسيط : « عدل » . ( 4 ) أُنظر الصحاح وغيره : « عرض » . ( 5 ) صحيح البخاري 4 : 96 ، كتاب الاستئذان ، باب من‌ناجى بين الناس ، و 2 : 283 ، باب علامات النبوّة ، وصحيح مسلم 4 : 1905 ، باب فضائل فاطمة عليها السلام ، الحديث 2450 ، وغيرها . ( 6 ) أُنظر النهاية ( لابن الأثير ) : « عرض » . ( 7 ) أُنظر المعجم الوسيط : « عرض » . ( 8 ) أُنظر المعجم الوسيط : « عرض » .