تفصيلي
راجع الملحق الأُصولي ، العناوين : إجمالي ، وإحتياط ، وامتثال ، وعلم .
تفضيل
لغة :
مصدر فضّل ، تقول : فضّلته على غيره تفضيلًا : صيّرته أفضلمنه « 1 » . والفضل ضدّالنقص « 2 » .
اصطلاحاً :
المعنى المتقدِّم .
الأحكام :
يختلف حكم التفضيل باختلاف متعلّقة وما يضاف إليه ، من حيث الحكم التكليفي ، والآثار المترتّبة على التفضيل ونحو ذلك ، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى المواضع الأصليّة ، وإنّما نشير إلى بعض هذه الأحكام إجمالًا .
الحكم التكليفي للتفضيل :
يختلف - كما قلنا - حكم التفضيل باختلاف موارده :
- فقد يجب ، كما في تفضيل الفارس على غيره - أي الراجل - في الغنيمة ، فيعطى للأوّل سهمان - على المشهور عندنا - ويعطى للثاني سهم واحد « 3 » .
- وقد يستحب ، كما في تفضيل الرحم على غيره في دفع الزكاة ، وتفضيل أهل العلم على غيرهم فيه « 4 » ، وكما في تقديم الأفضل كالأقرأ والأعلم في إمامة الصلاة « 5 » ، ونحو ذلك .
- وقد يحرم ، كما في تقديم بعض الأزواج على غيرهن في القَسْم الواجب « 6 » ، إلّافي الجديدة فتفضّل على غيرها ، على تفصيل بين الباكرة والثيّب في كيفيّة التفضيل ، ولهم تفاصيل بين الحرائر والإماء أيضاً « 7 » .
راجع : باكرة ، تسوية .
- وقد يكره ، كما في تقديم بعض الأولاد على غيرهم في العطيّة ، والهبة ونحو ذلك « 8 » .
هامش
( 1 ) أُنظر المصباح المنير : « فضل » .
( 2 ) أُنظر القاموس المحيط : « فضل » .
( 3 ) أُنظر الجواهر 21 : 201 .
( 4 ) أُنظر العروة الوثقى 4 : 130 و 134 / أوصافالمستحقين للزكاة ، المسألة 9 و 16 .
( 5 ) أُنظر المصدر المتقدم 3 : 191 / شرائط إمام الجماعة ، المسألة 17 و 18 ، وراجع عنوان « إمامة / الإمامة الصغرى » .
( 6 ) أُنظر الجواهر 31 : 156 .
( 7 ) أُنظر الجواهر 31 : 165 و 170 .
( 8 ) أُنظر الجواهر 28 : 180 .