بتفسير ما أبهمه ، فإن فسّره بما يصحّ فيه الإقرار ، فيقبل منه ، وإلّا فلا ، وربما قيل بحبسه « 1 » .
قال المحقّق الحلّي : « إذا قال : له عليَّ مالٌ ، أُلزم التفسير ، فإن فسَّر بما يتموّل ، قُبل ولو كان قليلًا ، ولو فسّر بما لم تجر العادة بتموّله كقشر اللوزة والجوزة ، لم يُقبل ، وكذا لو فسّر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به ، كالخمر والخنزير وجلد الميتة ؛ لايُعدُّ مالًا ، وكذا لو فسّره بما ينتفع به ولا يملك ، كالسرجين النجس والكلب العقور ، أمّا لو فسّره بكلب الماشية أو كلب الزرع قُبل » « 2 » .
راجع : إقرار / الإقرار بالمجهول .
تفسير الوصيّة المبهمة :
تصحّ الوصيّة المبهمة ، فإذا ورد لها تفسير في الشرع ، عُمل به ، مثل : جزء ، وسهم ، وشئ ، ونحوها ، كما إذا قال : أعطوه جزءً من مالي ، أو شيئاً منه ونحو ذلك .
وإذا لم يرد له تفسير في الشرع ، رُجع في تفسيره إلى الوارث « 3 » .
ولهم فيه كلام وتفصيل يراجع فيه عنوان « وصيّة » .
تفسير الدعوى المجهولة والمبهمة :
للفقهاء كلام حول سماع الدعوى المجهولة والمبهمة مثل أن يدّعي أنّه يطلبه مالًا ، فمنعه بعض الفقهاء وأجازه بعض آخر ، مع أنّهم قالوا بجواز الإقرار والوصيّة بالمجهول « 4 » .
راجع تفصيل ذلك في عنوان « دعوى » .
مظانّ البحث :
الكلام حول التفسير يراجع فيه مقدمات كتب التفسير .
ويراجع أيضاً كتاب الطهارة لما يتعلّق بتنجيس كتب التفسير وحكمه ، عند الكلام عن إهانة المحترمات ، ولما يتعلق بمسّ كتب التفسير .
ويراجع أيضاً كتب الإقرار والوصيّة والدعوى لما يناسب الموضوع .
تفسيق
راجع : فسق .
تفصيل
راجع الملحق الأُصولي : إجمال .
هامش
( 1 ) أُنظر الجواهر 35 : 32 - 33 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 : 145 .
( 3 ) أُنظر : المسالك 6 : 176 و 186 ، والجواهر 28 : 318 و 329 .
( 4 ) أُنظر : المسالك 13 : 436 ، والجواهر 40 : 149 .