عنوان « أسباب التحريم » .
مظانّ البحث :
يتطرّق لموضوع التفخيذ في :
- كتاب الطهارة ، بمناسبة وطئ الحائض .
- وكتاب الصوم ، بمناسبة بطلان الجماع للصوم .
- وكتاب الاعتكاف ، بمناسبة بطلانه بالتفخيذ .
- وكتاب النكاح ، بمناسبة أسباب تحريم النكاح ، وبمناسبة استقرار المهر وأحكام العدّة .
- وكتاب الحدود ، بمناسبة عقوبة التفخيذ عند الكلام عن الزنا واللواط .
تفرّج
لغة :
طلب الفَرْجة - أو الفُرْجَة - وهي الراحة من حزن أو مرض ، والتفصّي من الهمّ « 1 » .
وأسباب ذلك وطرقه مختلفة كما سيأتي .
اصطلاحاً :
يراد به المعنى المتقدّم ، ويحصل ذلك بالتفرّج على المناظر الجميلة ، والبساتين ، والآثار القديمة ونحوها .
الأحكام :
يكون الكلام أوّلًا عن حكمه التكليفي ، ثمّ عن سائر أحكامه الوضعيّة وآثاره .
أوّلًا - الحكم التكليفي للتفرّج :
يختلف الحكم التكليفي للتفرّج باختلاف أسبابه وطرقه ، فقد يقع مباحاً ؛ لإباحة طريق التفرّج ، وقد يقع محرّماً ؛ لحرمة طريقه .
1 - التفرّج المباح :
يباح التفرّج إذا كانت وسيلته مباحة ، كالتفرّج على الغابات والجبال والبحار والأنهار غير المملوكة للغير ، بل وحتى المملوكة ؛ لو كان بإذنٍ من مالكها ، أو وكيله إذا استلزم ذلك التصرف فيها ، وقد قضت السيرة القطعيّة بإباحة التنزّه في البساتين والتفرّج بالمناظر الجميلة وغيرها . مضافاً إلى أصل الإباحة .
ولا رافع لهذا الأصل إلّاما قد يتوهّم من صدق اللهو على التفرّج .
وقد أُجيب عنه : بأنّ اللهو ليس محرّماً على إطلاقه ، بل المحرّم هو ما نُصّ على تحريمه ، كاللعب بآلات القمار وآلات الطرب ونحوها ، ممّا يصدّ عن ذكر اللَّه تعالى ويلهي الإنسان عنه « 2 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : لسان العرب : « فرج » ، وانظر عنوان « تفريج » .
( 2 ) أُنظر : مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 114 ، ومصباح الفقاهة 1 : 420 ، والجواهر 14 : 264 .