تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
وسيأتي مزيد بيان لذلك عن قريب .

2 - التفرّج المحرّم :

وهو التفرّج الذي يكون بحاجة إلى مقدمات محرّمة أو ينتج منها نتائج محرّمة أيضاً . وأمثاله كثيرة من قبيل : صيد اللهو ، وحضور مجالس الغناء والرقص ، وحضور المناظر الجميلة إذا كان مستلزماً لمحرّم ، كالاختلاط مع الأجنبيّات والأجنبي ، وكالدخول في ملك الغير والتصرّف فيه من دون إذنه ، ونحو ذلك من المحاذير الشرعيّة .

عدم جواز الدخول في ملك الغير للتفرّج إلا مع الإذن :

ذكر بعض الفقهاء « 1 » في باب العارية : أنّه يجوز للمعير الدخول في الأرض التي أعارها للاستظلال بأشجارها ونحو ذلك ، من دون حاجة إلى إذن المستعير ، لأنّه إنّما دخل في ملكه . أمّا المستعير ، فيجوز له الدخول أيضاً لمرمّة الزرع والشجر ونحو ذلك ، لكن لا يجوز له الدخول للتفرّج إلا مع الإذن من المعير . وذهب بعض آخر « 2 » إلى جواز الدخول لمثل الاستظلال والتفرّج أيضاً ، لأنّه من توابع مثل هذه العارية في العادة . واستثنى الشهيد الثاني من عدم الجواز إلّا مع الإذن ، ما إذا كانت الأرض لصديق ، حيث قال : « تنبيه : يعلم من قولهم : إنّ المستعير ليس له الدخول للتفرّج ، أنّه لا يجوز لأحد الدخول إلى أرض غيره للتفرّج بطريق أولى إلّابإذن المالك . نعم ، لو كان صديقاً توجّه الجواز مع عدم قرينة الكراهيّة » « 3 » .

هل تجوز إجارة الحائط المزوّق للتفرّج ؟

قال الشيخ الطوسي : « لا يجوز إجارة حائط مزوّق أو محكم ، للنظر إليه ، والتفرّج به ، والتعلّم منه . . . . دليلنا : أنّ ذلك عبث ، والتعلّم منه قبيح ، وإذا لم يجز التعلّم منه فإجارته قبيحة » « 4 » . وقال ابن إدريس بعد نقل ذلك : « وينبغي أن يقال : إذا كان فيه غرض ، وهو التعلّم من البناء المحكم ، تجوز الإجارة كما يجوز إجارة كتاب فيه
هامش
( 1 ) أُنظر : التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 213 ، والقواعد 2 : 196 ، وجامع المقاصد 6 : 74 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 4 : 266 ، والمسالك 5 : 149 - 150 ، والحدائق 21 : 500 ، وغيرها . ( 2 ) أُنظر : الجواهر 27 : 179 ، والشرائع 2 : 173 ، بناءً علىتفسير الجواهر لكنّه بعيد ؛ لاحتمال اختصاصه بمثل الاستظلال ، كما في الروضة . ( 3 ) المسالك 5 : 150 . ( 4 ) الخلاف 3 : 501 .