إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز ، وإدراج المصنّف له في تعريفه تبعاً للنصوص . . . » « 1 » .
الأحكام :
الأحكام المترتّبة على التفخيذ تكون كالآتي :
أوّلًا - الحكم التكليفي :
يختلف الحكم التكليفي للتفخيذ بحسب الموارد ، فقد يكون جائزاً ، وقد يكون حراماً .
1 - موارد جواز التفخيذ :
كلُّ امرأة محلّلة للإنسان فعلًا بعقد نكاح دائم ، أو منقطع ، أو بملك يمين يجوز تفخيذها ، سواء كانت في حالة الطهر أو الحيض عند الأكثر ، وسواء كانت بالغة أو لا ، يجوز وطؤها بالفرج - القُبل - أو لا ، صدق عليه الاستمناء أو لا « 2 » .
2 - موارد عدم جواز التفخيذ :
لا يجوز التفخيذ بين الذكور بصورة مطلقة ، ومن دون أيِّ استثناء « 3 » .
ولا يجوز تفخيذ المرأة التي لايحلّ وطؤها بالذات ، لا بالعرض .
فالأوّل مثل الأجنبيّة ، والمحرَم ، أي التي يحرم نكاحها لنسب أو سبب « 4 » .
والثاني مثل الحائض والزوجة غير البالغة تسعاً ، فإنّهما يجوز تفخيذهما ، كما تقدم .
ثانياً - ما يثبت به التفخيذ :
يثبت التفخيذ بما يثبت به الزنا ، وهو :
- الإقرار أربع مرّات ، على الشرائط المذكورة في الإقرار .
- قيام أربع شهادات من أربعة شهود .
- علم الحاكم ، على الشرائط المذكورة في محلّها « 5 » .
ثالثاً - عقوبة التفخيذ :
ذكرت عدّة أقوال في عقوبة التفخيذ ، وهي :
1 - الجلد مئة جلدة في الفاعل والمفعول ،
هامش
( 1 ) الجواهر 41 : 376 .
( 2 ) دعوى الإجماع وعدم الخلاف على أصل جواز التفخيذ فيهن مستفيضة . أُنظر : السرائر 2 : 606 ، والمختلف 7 :
94 ، والمهذب البارع 3 : 208 ، وكشف اللثام 7 : 268 ، والجواهر 29 : 107 ، وانظر أيضاً : المنتهى 2 : 363 ، والمدارك 1 : 351 ، والعروة الوثقى 1 : 573 / أحكام الحائض ، السابع ، و 5 : 510 / عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال التسع ، المسألة الأُولى .
( 3 ) أُنظر الجواهر 41 : 374 ، وسيأتي مزيد بيان عند ذكر عقوبته .
( 4 ) أُنظر الجواهر 41 : 386 - 388 .
( 5 ) أُنظر الجواهر 41 : 376 - 378 .