تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز ، وإدراج المصنّف له في تعريفه تبعاً للنصوص . . . » « 1 » .

الأحكام :

الأحكام المترتّبة على التفخيذ تكون كالآتي :

أوّلًا - الحكم التكليفي :

يختلف الحكم التكليفي للتفخيذ بحسب الموارد ، فقد يكون جائزاً ، وقد يكون حراماً .

1 - موارد جواز التفخيذ :

كلُّ امرأة محلّلة للإنسان فعلًا بعقد نكاح دائم ، أو منقطع ، أو بملك يمين يجوز تفخيذها ، سواء كانت في حالة الطهر أو الحيض عند الأكثر ، وسواء كانت بالغة أو لا ، يجوز وطؤها بالفرج - القُبل - أو لا ، صدق عليه الاستمناء أو لا « 2 » .

2 - موارد عدم جواز التفخيذ :

لا يجوز التفخيذ بين الذكور بصورة مطلقة ، ومن دون أيِّ استثناء « 3 » . ولا يجوز تفخيذ المرأة التي لايحلّ وطؤها بالذات ، لا بالعرض . فالأوّل مثل الأجنبيّة ، والمحرَم ، أي التي يحرم نكاحها لنسب أو سبب « 4 » . والثاني مثل الحائض والزوجة غير البالغة تسعاً ، فإنّهما يجوز تفخيذهما ، كما تقدم .

ثانياً - ما يثبت به التفخيذ :

يثبت التفخيذ بما يثبت به الزنا ، وهو : - الإقرار أربع مرّات ، على الشرائط المذكورة في الإقرار . - قيام أربع شهادات من أربعة شهود . - علم الحاكم ، على الشرائط المذكورة في محلّها « 5 » .

ثالثاً - عقوبة التفخيذ :

ذكرت عدّة أقوال في عقوبة التفخيذ ، وهي : 1 - الجلد مئة جلدة في الفاعل والمفعول ،
هامش
( 1 ) الجواهر 41 : 376 . ( 2 ) دعوى الإجماع وعدم الخلاف على أصل جواز التفخيذ فيهن مستفيضة . أُنظر : السرائر 2 : 606 ، والمختلف 7 : 94 ، والمهذب البارع 3 : 208 ، وكشف اللثام 7 : 268 ، والجواهر 29 : 107 ، وانظر أيضاً : المنتهى 2 : 363 ، والمدارك 1 : 351 ، والعروة الوثقى 1 : 573 / أحكام الحائض ، السابع ، و 5 : 510 / عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال التسع ، المسألة الأُولى . ( 3 ) أُنظر الجواهر 41 : 374 ، وسيأتي مزيد بيان عند ذكر عقوبته . ( 4 ) أُنظر الجواهر 41 : 386 - 388 . ( 5 ) أُنظر الجواهر 41 : 376 - 378 .