الأئمة عليهم السلام بالمعاني التالية :
1 - قصّ الشارب والأظفار « 1 » .
2 - الحلق وما في جلد الإنسان « 2 » .
3 - تقليم الأظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الإحرام عنه « 3 » .
4 - حفوف الرجل من الطيب ، وإذا قضى نسكه حلّ له الطيب « 4 » .
وحفوف الرجل من الطيب بُعد عهده منه « 5 » .
5 - ومن التَّفثَ أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب ، كان ذلك كفّارته « 6 » .
6 - لقاء الإمام عليه السلام « 7 » .
وهذا من التأويل ، فإنّه كما أُمرنا بإزالة الأوساخالظاهرة ، فقد أُمرنا بإزالة الأوساخالباطنة .
والأوّل يحصل بالحلق وقصّ الأظفار وإزالة الشعر والأوساخ ، والثاني يحصل بلقاء الإمام عليه السلام .
الأحكام :
بعض هذه الأُمور كالحلق والتقصير ، قد يكون واجباً لكي يحصل التحلّل به من الإحرام .
وأمّا سائر الموارد فإنّها أُمور مندوبة .
تفحُّج
لغة :
مصدر فحج ، يقال : فحج في مشيه ، أي تدانت وتقاربت صدور قدميه وتباعدت عُقباه « 8 » .
وقيل : هو تباعد ما بين الساقين « 9 » .
وقيل : هو أن يفرّج بين رجليه إذا جلس « 10 » .
وأفحج الرجل حلوبته : إذا فَرَج ما بين رجليها ليحلبها « 11 » .
اصطلاحاً :
أُريد به المعنى الأوّل في كلمات الفقهاء
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 212 ، الباب الأوّل من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 3 .
( 2 ) المصدر السابق ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 14 : 212 ، الباب الأوّل من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 6 .
( 4 ) المصدر المتقدّم : الحديث 5 .
( 5 ) أُنظر الصحاح : « حفف » .
( 6 ) الوسائل 14 : 214 ، الباب الأوّل من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 11 .
( 7 ) الوسائل 14 : 321 ، الباب 2 من أبواب المزار ، الحديث 4 .
وروى الصدوق هذه الروايات في كتاب معاني الأخبار : 338 - 340 ، وكذا في من لا يحضره الفقيه 2 :
483 - 486 .
( 8 ) أُنظر الصحاح : « فحج » .
( 9 ) أُنظر ترتيب كتاب العين : « فحج » .
( 10 ) أُنظر الصحاح : « فحج » .
( 11 ) أُنظر المصدر المتقدم ، والقاموس المحيط : « فحج » .