مستفيضة « 1 » ، بل قيل بعدم الخلاف فيه « 2 » .
وأما كتاب ظريف فقد جاء فيه : « فإن أُصيب رجُل ، فأُدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمئة دينار ، فإن فحج فلم يستطع المشي إلّامشياً لا ينفعه ، فديته أربعة أخماس دية النفس ، ثمنمئة دينار . . . » « 3 » .
تفحّص
راجع : تفتيش ، وفحص .
تفخيذ
لغة :
مِن فخّذ الرجل المرأة تفخيذاً إذا جلس بين فخذيها كجلوس المجامع ، وربما استمنى بذلك « 4 » .
والفَخِذ : ككِتف ما بين الساق والورِك « 5 » .
اصطلاحاً :
يظهر من عبائر بعض الفقهاء : أنّ اللواط يطلق على معان ثلاثة ، وهي :
1 - الإيقاب ، وهو إدخال الحشفة أو بعضها في الدبر .
2 - الفعل بين الأليين ، وهو إدخال الذكر بين الأليين .
3 - التفخيذ ، وهو جعل الفخذ على الفخذ .
قال المحقّق الحلّي : « وأما اللواط ، فهو وطء الذكران ، بإيقاب وغيره . . . » .
وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله : « أراد بالإيقاب : إدخال الذَّكر ولو ببعض الحشفة . . . .
وبغيره : نحو التفخيذ وبين الأليتين ، وكلاهما يطلق عليه اسم اللواط ، وإن كان حكمه مختلفاً » .
ثم قال : « وإطلاق الوطئ على هذا القسم في هذا الباب متجوّز ، ولو أطلق الوطئ على الإيقاب ، وخصّ غيره باسم آخر وإن أوجب الحدّ المخصوص ، كان أوفق بالاصطلاح ، ولكنّه تبع في إطلاقه على ذلك الروايات ، فإنّ في بعضها دلالةً عليه ، ففي رواية حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن اللواط ، فقال : « بين الفخذين . وسأله عن الموقب ، فقال : ذاك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 6 » .
وقال صاحب الجواهر : « . . . فالظاهر أنّ
هامش
( 1 ) أُنظر : اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 10 : 238 ، والمسالك 15 : 436 ، والجواهر 43 : 272 .
( 2 ) أُنظر : الرياض 14 : 285 ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 367 .
( 3 ) الوسائل 29 : 311 ، الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
وقد تقدم لنا توضيح حول كتاب ظريف الذي رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام وأيّده عدّة من الأئمّة عليهم السلام .
( 4 ) أُنظر المصباح المنير : « فخذ » .
( 5 ) أُنظر القاموس المحيط : « فخذ » .
( 6 ) المسالك 14 : 401 .