تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
2 - تجهيز الميّت / التدفين . كتاب الحجّ : تروك الإحرام / تغطية الرأس .

تغليظ

لغة :

مصدر غلّظ ، بمعنى شدّد ووكّد ، تقول : غلّظت عليه في اليمين تغليظاً ، أي شدّدت عليه ووكّدت « 1 » . وغلُظَ الشيءُ يغلُظ غِلظاً : خلاف دَقّ ، ورقق « 2 » .

اصطلاحاً :

استعمل في كلمات الفقهاء بمعنى التشديد ، فالعقوبة المغلّظة أي المشدّدة ، وكذا اليمين والدية ، ونحوها ممّا يجري فيه التغليظ ، فإنّ المقصود من التغليظ فيها تشديدها .

الأحكام :

التغليظ يكون في موارد من الفقه نشير إليها إجمالًا ، ونحيل التفصيل فيها إلى مواطنها الأصليّة .

تقسيم العورة إلى مغلّظة وغيرها :

لم يرد تقسيم العورة إلى ذلك في كلمات أكثر الفقهاء ، وإن كان مفاده موجوداً في كلمات الفقهاء . نعم ، قال الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد : « العورة عورتان : مغلّظة ومخفّفة . فالمغلّظة السوءتان ، فمِن شرط صحّة الصلاة سترهما على الرجال ، والمخفّفة ما بين السرّة إلى الركبة ، فإنّه مستحب ستر جميع ذلك « 3 » . وأمّا المرأة الحرّة ، فإنّ جميع بدنها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، ولاتكشف غير الوجه فقط « 4 » ، فإن كانت مملوكة جاز أن تصلّي مكشوفة الرأس . . . » « 5 » .

التغليظ في اليمين :

وهو التشديد فيه ، وصفوة القول في ذلك :
هامش
( 1 ) أُنظر : المصباح المنير ، ولسان العرب : « غلظ » . ( 2 ) أُنظر القاموس المحيط : « غلظ » و « دقق » و « رقق » . ( 3 ) هذا هو المشهور ، وقد أوجبه بعضهم مثل أبي الصلاح الحلبي في الكافي : 139 ، والقاضي ابن البراج الحلبي في المهذب 1 : 83 ، والسيد الخوئي في مباني العروة ( النكاح ) 1 : 67 - 68 بالنسبة إلى المحارم ، لكنّه قد سبق منه المناقشة في ذلك في بحث الساتر في التنقيح 3 : 355 - 356 . ( 4 ) والمشهور استثناء الوجه والكفين والقدمين . أُنظرعنوان « استتار » . ( 5 ) الاقتصاد : 258 .