2 - تجهيز الميّت / التدفين .
كتاب الحجّ :
تروك الإحرام / تغطية الرأس .
تغليظ
لغة :
مصدر غلّظ ، بمعنى شدّد ووكّد ، تقول :
غلّظت عليه في اليمين تغليظاً ، أي شدّدت عليه ووكّدت « 1 » .
وغلُظَ الشيءُ يغلُظ غِلظاً : خلاف دَقّ ، ورقق « 2 » .
اصطلاحاً :
استعمل في كلمات الفقهاء بمعنى التشديد ، فالعقوبة المغلّظة أي المشدّدة ، وكذا اليمين والدية ، ونحوها ممّا يجري فيه التغليظ ، فإنّ المقصود من التغليظ فيها تشديدها .
الأحكام :
التغليظ يكون في موارد من الفقه نشير إليها إجمالًا ، ونحيل التفصيل فيها إلى مواطنها الأصليّة .
تقسيم العورة إلى مغلّظة وغيرها :
لم يرد تقسيم العورة إلى ذلك في كلمات أكثر الفقهاء ، وإن كان مفاده موجوداً في كلمات الفقهاء .
نعم ، قال الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد :
« العورة عورتان : مغلّظة ومخفّفة . فالمغلّظة السوءتان ، فمِن شرط صحّة الصلاة سترهما على الرجال ، والمخفّفة ما بين السرّة إلى الركبة ، فإنّه مستحب ستر جميع ذلك « 3 » .
وأمّا المرأة الحرّة ، فإنّ جميع بدنها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، ولاتكشف غير الوجه فقط « 4 » ، فإن كانت مملوكة جاز أن تصلّي مكشوفة الرأس . . . » « 5 » .
التغليظ في اليمين :
وهو التشديد فيه ، وصفوة القول في ذلك :
هامش
( 1 ) أُنظر : المصباح المنير ، ولسان العرب : « غلظ » .
( 2 ) أُنظر القاموس المحيط : « غلظ » و « دقق » و « رقق » .
( 3 ) هذا هو المشهور ، وقد أوجبه بعضهم مثل أبي الصلاح الحلبي في الكافي : 139 ، والقاضي ابن البراج الحلبي في المهذب 1 : 83 ، والسيد الخوئي في مباني العروة ( النكاح ) 1 : 67 - 68 بالنسبة إلى المحارم ، لكنّه قد سبق منه المناقشة في ذلك في بحث الساتر في التنقيح 3 : 355 - 356 .
( 4 ) والمشهور استثناء الوجه والكفين والقدمين . أُنظرعنوان « استتار » .
( 5 ) الاقتصاد : 258 .