تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
وعلّق عليه ابن إدريس قائلًا : « ماوقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه ، فالأصل براءة الذمة من واجب أو ندب . . . » . ثمّ قال : « وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد : أنّ المرأة يُجلّل القبر عند دفنها بثوب ، والرجل لايمدّ عليه ثوب ، فإن كان ورد هذا ، فلا نعدّيه إلى قبر الرجل ، فليلحظ ذلك » « 1 » . ولكن أنكر المحقّق الحلّي « 2 » على ابن إدريس لما أنكره على الشيخ ، ثمّ ذكر بعض النصوص من قبيل : - ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر . . . » « 3 » . فإنّ قوله : « حتى يمدّ الثوب . . . » مطلق يشمل الميّت الذكر والأُنثى « 4 » . - ما رواه جعفر بن سويد ، عن جعفر بن كلاب ، قال : « سمعت جعفر بن محمّد عليه السلام يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ، ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مُدَّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد فلم ينكر ذلك » « 5 » . - وروي عن علي عليه السلام : أنّه مرّ بقوم دفنوا ميّتاً وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال : « إنّما يصنع هذا بالنساء » « 6 » . ثمّ قال : « والذي أراه التفصيل ، كما ذكره ابن الجنيد في المختصر والمفيد في أحكام النساء » « 7 » . والفقهاء بين من اختار قول الشيخ الطوسي وهو الإطلاق ، ومن اختار قول الشيخ المفيد ، وهو التفصيل . نعم ، قال صاحب الحدائق « 8 » : إنّ المشهور هو ما اختاره الشيخ الطوسي .

حرمة تغطية المحرم رأسه :

يحرم على الرجل المحرم تغطية رأسه ، ودعوى الإجماع على ذلك مستفيضة « 9 » ، كما ودلّت
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 170 . ( 2 ) أُنظر المعتبر : 91 . ( 3 ) الوسائل 3 : 165 ، الباب 14 من أبواب الدفن ، الحديث 2 . ( 4 ) أقول : لم يظهر من الرواية أنّ هذا رأي الإمام عليه السلام في المسألة . ( 5 ) الوسائل 3 : 218 ، الباب 50 من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل . ( 6 ) كنز العمّال 15 : 733 ، الحديث 421915 ، وانظر المغني ( لابن قدامة ) 2 : 381 . ( 7 ) المعتبر : 91 . ( 8 ) أُنظر الحدائق 4 : 114 . ( 9 ) أُنظر : المنتهى 12 : 63 ، والتذكرة 7 : 330 ، والمدارك 7 : 353 ، والحدائق 15 : 489 ، والجواهر 18 : 382 وغيرها . . . .