- الشفعة حيث يتسلّط الشفيع على أخذ حصّة شريكه بعوض ، بحقّ الشفعة .
- والاقتصاص ، حيث يتسلّط المقتصّ على أخذ ماله من المديون ، لمماطلته بالدين .
- والخيار ، حيث يتسلّط البائع على ما انتقل عنه إلى المشتري بالفسخ بالخيار .
2 - ما يسلِّط على ملك الغير بالتصرّف لمصلحة المتصرِّف خاصّة :
وذلك كالعارية ، حيث يتسلّط المستعير على العين المستعارة التي هي ملك للمعير لمصلحة المستعير نفسه .
3 - ما يسلِّط على ملك الغير بالتصرّف لمصلحة المالك خاصّة :
وذلك مثل الوديعة المأذون في نقلها وإخراجها ، حيث يتصرّف فيها من بيده الوديعة بنقلها إلى محلٍّ أمنٍ لمصلحة المالك .
4 - مايسلّط لمصلحتهما :
كالشركة ، والقِراض - الجعالة - والوكالة بجُعل .
5 - ما يسلّط على ملك الغير بمجرّد وضع اليد .
مثل الوديعة غير المأذون بنقلها إذا لم تحتج إلى النقل .
قاعدة « تسلّط الناس على أموالهم » « 1 »
الألفاظ الأُخرى للقاعدة :
- قاعدة السلطنة « 2 » .
- قاعدة التسلّط « 3 » ، أو « تسلّط الملّاك » « 4 » .
توضيح القاعدة :
معنى القاعدة : أنّ الإنسان مسلّط على ما يملكه من الأموال ، فله أن يتصرّف فيه كيف يشاء ببيع وشراء ، وهبة ، وصلح ، ووقف ، وتصدّق ، ونحو ذلك من التصرّفات التي لم تخرج من الحدود والقوانين الشرعيّة .
وكلّ مورد نشكّ في سلطنة المالك فيه - بعد ثبوت أصل الملكيّة - ، فالقاعدة تقتضي ثبوت سلطنته .
نعم ، لو قام الدليل على نفي سلطنة المالك في موردٍ ما ، فنرفع اليد عن القاعدة عندئذٍ .
هامش
( 1 ) أُنظر : الجواهر 19 : 192 ، و 22 : 353 ، و 24 : 159 ، و 42 : 267 .
( 2 ) أُنظر مصباح الفقاهة 3 : 222 .
( 3 ) أُنظر الجواهر 26 : 250 ، و 27 : 239 ، و 30 : 245 ، و 37 : 155 و . . . .
( 4 ) أُنظر الجواهر 27 : 211 .