تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

اصطلاحاً :

القدرة الحاصلة من الولاية على الشيء ، فكلُّ من جُعلت له الولاية على شيءٍ أو شخص ، فله السلطة عليه ، ومن أمثلته : - التسلّط على المال ، فإنَّ كلّ إنسان له سلطة على ماله كيف ما شاء ، كما سيأتي بيانه . - التسلّط على الانتفاع من مالٍ ما ، كتسلّط المستأجر على الانتفاع من العين المستأجرة . - التسلّط على الفسخ ، كتسلّط صاحب الخيار على فسخ المعاملة . - التسلّط على القصاص ، كتسلّط ولي المقتول على القصاص من القاتل . - التسلّط على المولّى عليه ، كتسلّط الأب على ولده الصغير . ونحو ذلك من أنواع التسلّط ، التي سوف نبحث عنها في مظانّها إن شاء اللَّه تعالى .

الأحكام :

قلنا : إنّ البحث عن أقسام التسلّط سوف يكون كلٌّ منها في محلّه ، وإنّما نبحث هنا عن بعض الأُمور الكلّية ، ثمّ عن قاعدة تسلّط الإنسان على ماله .

الأصل عدم تسلّط أحد على أحد :

الأصل الأوّلي يقتضي عدم ولاية أحد على أحد وعدم تسلّطه عليه ، إلّاما أخرجه الدليل « 1 » ، مثل : - ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام على الناس ، الثابتة بالأدلّة الأربعة . - وولاية الأب والجدّ على الصغير . - وولاية الوصي من قبلهما عليه . - وولاية الحاكم على الصغير الذي لا وليَّ له . وغيرهم ممَّن قام الدليل على تسلّطهم على غيرهم .

الأصل عدم تسلّط غير المالك على المال إلّامع‌قيام الدليل :

الأصل الأوّلي يقتضي عدم تسلّط أحد على مال غيره « 2 » إلّابأسباب خاصّة وهي كما قال الشهيد الأوّل « 3 » :

1 - ما يسلِّط على مِلك الغير بالتملّك قهراً :

وذلك مثل :
هامش
( 1 ) أُنظر : المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 546 ، وسائرالحواشي والتعليقات والشروح المدوّنة حوله في بحث ولاية الفقيه وولاية الأب والجدّ . ( 2 ) أُنظر : القواعد والفوائد 1 : 391 ، والجواهر 25 : 330 ، ذكراه استطراداً . ( 3 ) أُنظر القواعد والفوائد 1 : 37 .