تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
بالجلد خاصّة . نعم ، ربما يظهر من بعضهم « 1 » تعميم الحكم لها ، وهو نادر .

ما هي مدّة النفي والتغريب ؟

لم تحدّد الرواية ولا الفقهاء مدّة النفي ، وإنّما أطلقوا القول بالنفي ، وأوكله بعضهم « 2 » إلى نظر الإمام بما يراه من المصلحة . نعم ، حدّدها العلامة « 3 » بالتوبة ، وعلّله صاحب كشف اللثام « 4 » : بأ نّه ما دام لم يتب يصدق عليه عنوان « القوّاد » فيجب نفيه ، وتبعه في ذلك صاحب الجواهر « 5 » .

الرابع - وطؤ البهيمة :

المعروف « 6 » أنّ عقوبة واطئ البهيمة هي التعزير ، ولكن جاء في رواية سماعة ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة : شاة ، أو بقرة ، أو ناقة ؟ قال : فقال : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها . . . » « 7 » . فزادت هذه الرواية النفي إلى عقوبته . وقد عمل بها بعض الفقهاء ، كصاحب الجواهر ، والسيد الخوئي ، لكن الأوّل إنّما عمل بها من باب كونها من مصاديق التعزير ، فإنّه قال : « والنفي المذكور في موثّق سماعة محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير » « 8 » . أما السيد الخوئي فيظهر منه أنّ ذلك من باب العقوبة المنصوصة « 9 » .

الخامس - قاتل الولد والعبد :

المعروف أنّ قاتل ولده لا يُقتل به ، بل عليه الكفّارة ، والدّية لسائر الورثة ، والتعزير بما يراه الحاكم « 10 » . ولكن ورد في رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : « في الرجل يقتل ابنه وعبده ؟ قال : لا يُقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى من مسقط رأسه » « 11 » .
هامش
( 1 ) كالحر العاملي في بداية الهداية المطبوع مع لب الوسائل 2 : 463 ، واستشكل الأردبيلي في الاستثناء . أُنظر مجمع الفائدة 13 : 127 . ( 2 ) أُنظر نكت النهاية ( للمحقق الحلّي ) 3 : 314 . ( 3 ) أُنظر القواعد 3 : 539 . ( 4 ) أُنظر كشف اللثام 10 : 508 . ( 5 ) أُنظر الجواهر 41 : 401 . ( 6 ) أُنظر : مجمع الفائدة 13 : 352 ، والجواهر 41 : 637 ، وفيه دعوى عدم الخلاف . ( 7 ) الوسائل 28 : 357 ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 2 . ( 8 ) الجواهر 41 : 639 . ( 9 ) أُنظر مباني تكملة المنهاج 1 : 345 . ( 10 ) أُنظر الجواهر 42 : 169 . ( 11 ) الوسائل 29 : 79 ، الباب 32 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 9 .