القدر المتيقّن ، والمتّفق عليه « 1 » .
2 - أن يُحلق رأسه .
3 - أن يشهّر .
4 - أن ينفى من المصر الذي هو فيه .
والثلاثة الأخيرة مختلف فيها ، وإن كان العمل بها مشهوراً كما قيل « 2 » .
والموجود في الرواية : « يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، خمسة وسبعين سوطاً ، وينفى من المصر الذي هو فيه » « 3 » .
فاقتصرت الرواية على الجلد والنفي ، ولم تذكر الحلق ولا التشهير ، وإنّما أثبتهما الشيخان :
المفيد « 4 » والطوسي « 5 » ، وتبعهما غالب الفقهاء ، بل ادعي عليه الإجماع « 6 » .
ولكن ردّ بعض الفقهاء « 7 » الرواية ؛ لضعف سندها ؛ لاشتراك محمّد بن سليمان الواقع فيه بين الثقة وغيره ، وجعل الدليل على هذا الحكم الاجماع المزبور ، والقدر المتيقّن منه هو الجلد خاصّة .
ثمّ إنّهم اختلفوا في التغريب ، هل يجب بأوّل مرّة ، أو بالمرّة الثانية ؟
ذهب الشيخ الطوسي « 8 » إلى أنّه يثبت بأوّل مرّة ، كما يقتضيه ظاهر الرواية ، وتبعه جماعة « 9 » ، بل قيل : إنّه المشهور « 10 » .
وذهب الشيخ المفيد « 11 » إلى أنّه يحلق رأسه ويشهّر في البلد بأوّل مرّة ، فإن عاد ثانية فيجلد وينفى ، وتبعه عليه جماعة من الفقهاء « 12 » أيضاً .
هل يحكم على القوّادة بالتغريب ؟
المعروف بين الفقهاء « 13 » : أنّه لاجزّ ، ولا تشهير ، ولا تغريب على المرأة ، بل يكتفى فيها
هامش
( 1 ) أُنظر المسالك 14 : 422 .
( 2 ) أُنظر الجواهر 41 : 400 .
( 3 ) الوسائل 28 : 171 ، الباب 5 من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث الأوّل .
( 4 ) أُنظر المقنعة : 791 .
( 5 ) أُنظر النهاية : 710 .
( 6 ) أُنظر الغنية : 427 ، ومجمع الفائدة 13 : 127 .
( 7 ) أُنظر مباني تكملة المنهاج 1 : 251 ، فقال مشيراً إلى الإجماع : « وهذا هو العمدة » . وممّن ضعّف الرواية الشهيد الثاني في المسالك 14 : 422 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 13 : 126 .
( 8 ) أُنظر النهاية : 710 .
( 9 ) أُنظر : المهذّب 2 : 534 ، والسرائر 3 : 471 ، والجامعللشرائع : 557 ، وإيضاح الفوائد 4 : 496 ، والمسالك 14 : 423 .
( 10 ) قاله العلامة في المختلف 9 : 188 ، لكنّه يظهر منه التوقّف في المسألة ، واكتفى بنقل القولين في التحرير 5 : 336 ، والقواعد 3 : 539 .
( 11 ) أُنظر المقنعة : 791 .
( 12 ) أُنظر : المراسم : 257 ، والغنية : 427 ، والوسيلة : 414 ، وإصباح الشيعة : 519 ، والرياض 13 : 516 .
( 13 ) أُنظر الجواهر 41 : 401 ، وفيه دعوى الاتفاق عليهظاهراً ، ونقله عن كشف اللثام 10 : 508 .