الاحتياط في غير اسم الجلالة « 1 » .
وبناءً على ذلك إذا أراد الجنب أو أرادت الحائض أن تعلّق العوذة ، فلابدّ من أن يكون الدعاء محفوظاً بحفاظ يمنع من مباشرة جسد الجنب أو الحائض له .
حكم الاستيجار على كتابة العوذة :
إذا كان أصل التعويذ من القسم الجائز ، فلا إشكال في جواز أخذ الأُجرة على كتابته ، لأنّه منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء ، ولم يكن واجباً حتى ترد شبهة أخذ الأُجرة على الواجبات ، بل هو مباح .
وإن لم يكن من القسم المباح ، بل كان حراماً ، فالأُجرة عليه حرام أيضاً « 2 » .
كما تقدّم في عنوان : « إجارة / أخذ الأُجرة على المحرّمات » .
مظانّ البحث :
إنّما يتطرّق له إجمالًا في المكاسب المحرّمة بمناسبة الكلام عن السحر ، وبالمناسبة بعد كتاب الأطعمة والأشربة أحياناً ، وعمدة الروايات والأحراز مذكورة في كتب الحديث وكتب الأدعية المعدّة لها ، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم .
تعويض
لغة :
مصدر عوّض يعوّض تعويضاً ، دفْع العِوَض ، وهو البدل « 3 » .
اصطلاحاً :
استعمله الفقهاء بالمعنى المتقدّم ، فيقال مثلًا :
الهبة المعوّضة ، أي الهبة التي مقابلها عِوَضٌ وبدل ، ويقال : المهر عِوَض البُضع ، أي بدل الاستمتاع به ، ويقال : عِوَض التالف ، أي بدل مايتلف . ويقال للثمن والمثمن : العِوَضان ، فكلٌّ منهما بدلٌ عن الآخر .
الأحكام :
يراجع لمعرفة أحكام التعويض العناوين :
إتلاف ، بدل ، بيع ، ضمان ، هبة .
تعيّب
راجع : عيب .
هامش
( 1 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 481 / فصل فيما يحرم على الجنب ، الأوّل .
( 2 ) أُنظر العروة الوثقى : 487 / فيما يحرم على الجنب ، المسألة 7 ، والحاشية على المكاسب ( للسيد اليزدي ) : 15 ، والمستمسك 3 : 59 .
( 3 ) أُنظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، والمصباح المنير ، وغيرهما : « عوض » .